ظبيا وأمره عمر بالجزاء ولم يعاقبه عليه، ووصله سعيد بن منصور عن قبيصة بن جابر.
وفيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
أي: وفي معنى الحكم المذكور في الترجمة جاء حديث عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي عن عبد الله بن مسعود، ووقع في بعض النسخ عن أبي مسعود: وليس بصحيح، والصواب ابن مسعود، وهو الذي وصله البخاري في أوائل كتاب مواقيت الصلاة في: باب الصلاة كفارة من رواية سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فأنزل الله: * (أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) * فقال يا رسول الله إلي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. قوله: مثله، إنما وقع هذا في روية الكشميهني وحده أي: مثل ما وقع في الترجمة.
1286 حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (هل تجد رقبة؟) قال: لا. قال: (هل تستطيع صيام شهرين؟) قال: لا. قال: (فأطعم ستين مسكينا).
مطابقته للترجمة من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب هذا الواقع في رمضان.
و حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
والحديث مضى في كتاب الصيام عن أبي اليمان، وفي الأدب عن موسى بن إسماعيل وعن القعنبي وفي النذر عن علي بن عبد الله وعن محمد بن محبوب، وكذا في الهبة عنه، ومضى الكلام فيه.
2286 وقال الليث: عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمان بن القاسم عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة: أتاى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال: احترقت. قال: (مم ذاك؟) قال: وقعت بامرأتي في رمضان. قال له: (تصدق) قال: ما عندي شيء، فجلس. وأتاه إنسان يسوق حمارا، ومعه طعام قال عبد الرحمان ما أدري ما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (أين المحترق؟) فقال: ها أنا ذا. قال: (خذ هاذا فتصدق به) قال: على أحوج مني؟ ما لإهلي طعام. قال: (فكلوه). (انظر الحديث 5391).
هذا التعليق وصله البخاري في (التاريخ الصغير) قال: حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث به.
قوله: (تصدق) فيه اختصار إذا الكفارة مرتبة وهو بعد الإعتاق والصيام. قوله: (فكلوه)، ويروى: فكله، الأول رواية ابن وهب.
قال أبو عبد الله: الحديث الأول أبين؛ قوله: أطعم أهلك.
أبو عبد الله هو الباري. وأراد بالحديث الأول حديث أبي عثمان النهدي، وهو أبين شيء في الباب، ولم يقع هذا في كثير من النسخ.