رضي الله عنهما، قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي قد نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟) قال: نعم قال: (فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء). (انظر الحديث 2581 وطرفه).
مطابقته للترجمة ظاهرة. وآدم هو ابن أبي إياس، وأبو بشر، بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة واسمه جعفر ابن أبي وحشية، واسمه إياس اليشكري البصري، ويقال: الواسطي.
قوله: (أتى رجل) قد تقدم في أواخر كتاب الحج في: باب الحج عن الميت: أن امرأة قالت: إن أمي نذرت... إلى آخره، ولا منافاة لاحتمال وقوع الأمرين جميعا، وقد مضى الكلام في الحج عن الغير بتفاصيله. قوله: (لو كان عليها دين) تمثيل منه صلى الله عليه وسلم وتعليم لأمته القياس والاستدلال. قوله: (فهو أحق بالقضاء) أي: فدين الله أحق بالأداء، قيل إذا اجتمع حق الله وحق العباد يقدم حق العباد، فما معنى فهو أحق. أجيب: بأن معناه إذا كنت تراعي حق الناس فلأن تراعي حق الله كان أولى، ولا دخل فيه للتقديم والتأخير إذ ليس معناه أحق بالتقديم.
13 ((باب النذر فيما لا يملك وفي معصية)) أي: هذا باب في بيان النذر فيما لا يملكه الناذر. قوله: وفي معصية، أي: وفي بيان حكم النذر في معصية مثل من نذر أن ينحر ابنه ونحو ذلك، وفي بعض النسخ ولا في معصية.
0076 حدثنا أبو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه). (انظر الحديث 6966).
مطابقته للجزء الثاني من الترجمة ولا مدخل له في النذر فيما لا يملك، وقال ابن بطال: لا مدخل لأحاديث الباب كلها في النذر فيما لا يملك، وإنما تدخل في نذر المعصية. وقال الكرماني ما ملخصه: إن ما لا يملك مثل النذر بإعتاق عبد فلان، واتفقوا على جواز النذر في الذمة بما لا يملك كإعتاق عبد، ولم يملك شيئا. انتهى. وقال غيره: تلقى البخاري عدم لزوم النذر فيما لا يملكه من عدم لزومه في المعصية، لأن نذره ملك غيره تصرف في ملك الغير وهو معصية. انتهى.
قلت: كل منهما لم يذكر شيئا فيه كفاية للمقصود، غاية في الباب تكلفا في: باب وجه المطابقة بين الترجمة. والحديث الأول ولم يجيبا عما قاله ابن بطال لا مدخل لأحاديث الباب كلها في النذر فيما لا يملكه، وهو ظاهر لا يخفى على المتأمل، وشيخ البخاري في الحديث المذكور هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد البصري، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
والحديث مر عن قريب جدا في: باب النذر في الطاعة، ومضى الكلام فيه.
1076 حدثنا مسدد حدثنا يحياى عن حميد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله لغني عن تعذيب هاذا نفسه) ورآه يمشي بين ابنيه. (انظر الحديث 5681).
هذا يمكن أن يدخل في الجزء الثاني للترجمة، وأما الجزء الأول فلا دخل له فيه أصلا. و يحيى هو القطان، و حميد هو ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري عن ثابت بالثاء المثلثة في أوله ابن أسلم البناني أبو محمد البصري.
والحديث مضى في الحج عن محمد بن سلام، وأوله: رأى شيخا يهادي بين ابنيه، وهنا ذكره مختصرا، ومضى الكلام فيه.
وقال الفزاري: عن حميد حدثني ثابت عن أنس الفزاري بفتح الفاء وتخفيف الزاي وبالراء هو مروان بن معاوية الكوفي، وأشار بهذا إلى أن حميدا صرح بالتحديث هنا عن ثابت، ووصله في الحج عن محمد بن سلام عن الفزاري.
2076 حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس