عمدة القاري - العيني - ج ٢٢ - الصفحة ٤٠
5881 حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها.
مطابقته للترجمة في قوله: (وسخابها). والحديث مضى في العيدين عن سليمان بن حرب وأبي الوليد فرقهما، وفي الزكاة عن مسلم بن إبراهيم، وأخرجه بقية الجماعة وقد مر الكلام فيه في العيدين.
قوله: (تصدق) أصله: تتصدق، فحذفت إحدى التاءين. قوله: (بخرصها) بضم الخاء المعجمة حلقة الذهب والفضة تكون في الأذن وفي (الصحاح) أنه بالضم والكسر أيضا، وفي (البارع) هو القرط يكون فيه حبة واحدة في حلقة واحدة، والخرص بالفتح الكذب قال تعالى: * ((6) إن هم إلا يخرصون) * (الأنعام: 116) ويقال: الحرص، بالكسر اسم الشيء المقدر، وبالفتح اسم للفعل، وقيل: هما لغتان في الشيء المخروص.
58 ((باب استعارة القلائد)) أي: هذا باب في بيان استعارة القلائد.
5882 حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبدة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، قالت: هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم، في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم.
زاد ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة: استعارت من أسماء.
مطابقته للترجمة في قوله: (استعارت) أي: القلادة من أسماء وهي أخت عائشة رضي الله عنها، من أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
وعبدة بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة ابن سليمان.
والحديث مضى في كتاب التيمم في: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. قوله: (فأنزل الله آية التيمم). وآية التيمم في النساء وفي المائدة.
قوله: (زاد ابن نمير) هو عبد الله بن نمير يعني: زاد بسنده المذكور أنها استعارت من أسماء، ولفظه عن عائشة: أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم... الحديث.
59 ((باب القرط للنساء)) أي: هذا باب في بيان القرط الكائن للنساء، وهو بضم القاف وسكون الراء وبالطاء المهملة وهو ما يحلى به الأذن من ذهب أو فضة صرفا أو مع لؤلؤ وياقوت ونحوهما، ويعلق غالبا في شحمة الأذن.
وقال ابن عباس: أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن هذا المعلق طرف من حديث وصله البخاري في العيدين في: باب العلم الذي في المصلى. قوله: (أمرهن) أي: النساء. قوله: (يهوين بضم الياء من الإهواء وهو القصد والإشارة. قال الكرماني: فإن قلت: الإشارة إلى الآذان بقصد التصدق بالقرط، فلماذا أشار إلى الحلق قلت: قد يكون لبعض نساء العرب شيء كالقلادة في رقبتهن، أو يراد بها نفس القلادة التي في الصدر المجاورة للحلق.
5883 حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي قال: سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قرطها.
مطابقته للترجمة في قوله: (تلقي قرطها). وعدي هو ابن ثابت الأنصاري التابعي، وسعيد هو ابن جبير.
والحديث مضى مطولا في العيدين في: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم.
قوله: (تلقي)
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»