عمدة القاري - العيني - ج ٢٢ - الصفحة ٣٤
مطابقته للترجمة في قوله: (ولو خاتما من حديد) وعبد العزيز بن أبي حازم بالحاء المهملة والزاي يروي عن أبيه سلمة ابن دينار الأعرج القاص من عباد أهل المدينة وزهادهم، يروي عن سهل بن سعد الأنصاري.
والحديث مضى في النكاح في: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، ومضى الكلام فيه مستوفى.
قوله: (وصوب) أي: خفض رأسه. قوله: (مقامها) بفتح الميم أي: قيامها. قوله: (إن وجدت شيئا) أي: ما وجدت شيئا. قوله: (تصدقها) من الإصداق، وكذلك قوله: أصدقها.
50 ((باب نقش الخاتم)) أي: هذا باب في بيان نقش الخاتم وكيفيته.
5872 حدثنا عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا عليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم، خاتما من فضة نقشه: محمد رسول الله، فكأني بوبيص أو ببصيص الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم، أو في كفه.
مطابقته للترجمة في قوله: (نقشه: محمد رسول الله) وعبد الأعلى هو ابن حماد، وسعيد هو ابن أبي عروبة.
والحديث أخرجه أبو داود في الخاتم عن عبد الرحيم بن مطرف وغيره.
قوله: (أو أناس) شك من الراوي. قوله: (من الأعاجم) في رواية شعبة عن قتادة يأتي بعد باب: إلى الروم. قوله: (فقيل له) في مرسل طاووس عند ابن سعد: أن قريشا هم الذين قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقبلون) ويروى: لا يقرأون. قوله: (نقشه: محمد رسول الله) زاد ابن سعد من مرسل ابن سيرين: بسم الله محمد رسول الله، ولم يتابع على هذه الزيادة. قوله: (فكأني بوبيص) بفتح الواو وكسر الباء الموحدة يقال: وبص الشيء وبيصا إذا برق وتلألأ. قوله: (أو ببصيص) شك من الراوي بفتح الباء الموحدة وكسر الصاد المهملة من بص الشيء بصيصا إذا برق مثل وبص. قوله: (أو في كفه) شك من الراوي. قالوا: إن الخاتم إنما اتخذ ليطبع به على الكتب حفظا للأسرار أن تنتشر وسياسة للتدبير أن لا ينخرم، وفي الحديث أنه لا بأس على الخاتم ذكر الله، وقد كره ذلك ابن سيرين، وهذا الباب حجة عليه وقد أجاز ابن المسيب أن يلبس ويستنجى به، وقيل لمالك: إن كان في الخاتم ذكر الله ويلبس في الشمال أيستنجى به؟ قال: أرجو أن يكون خفيفا، هذه رواية ابن القاسم. وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: أنه لا يجوز ذلك وليخلعه أو ليجعله في يمينه، وهو قول ابن نافع وأكثر أصحاب مالك. قلت: هذا قولي أيضا، بل الأدب أن لا يستنجى والخاتم الذي عليه ذكر الله معه.
وقال مالك: لا خير أن يكون نقش فصه تمثالا. وقد ذكر عبد الرزاق آثارا بجواز اتخاذ التماثيل في الخواتيم وليست بصحيحة، منها: ما رواه عن معمر عن محمد بن عبد الله بن عقيل أنه أخرج خاتما فيه تمثال أسد، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتختم به، وما رواه معمر عن الجعفي: أن نقش خاتم ابن مسعود إما شجرة وإما شيء بين ذبابتين، وابن عقيل تركه مالك والجعفي متروك، وروى عن معمر عن قتادة عن أنس وعن أبي موسى الأشعري أنه كان نقش خاتمه كركيا له رأسان، فهذا، وإن كان صحيحا، فلا حجة فيه لترك الناس العمل به ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصور، ولا يجوز مخالفة النهي. وفي (التوضيح): روي عن علي رضي الله عنه، أنه كان له أربع خواتيم يتختم بها: ياقوت لقلبه نقشه: لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وفيروزج لنصره، ونقشه: الله الملك، وخاتم من حديد صيني لقوته نقشه: العزة لله جميعا، وعقيق لحرزه نقشه: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: حديث مختلف رواته مأمونون سوى أبي جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي فلا أعرف عدالته، فكأنه هو واضعه.
5873 حدثني محمد بن سلام أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»