عليك السلام، بمعنى واحد. قوله: (قلت) ويروى: قالت، قيل: جبريل جسم فإذا كان حاضرا في المجلس فكيف تختص رؤيته بالبعض دون الآخر؟ وأجيب: بأن الرؤية أمر يخلقه الله تعالى في الحي فإن خلقها فيه رأى وإلا فلا. قوله: (ما لا نرى) ويروى: ما لا أرى.
6202 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: كانت أم سليم في الثقل، وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير.
مطابقته للترجمة في قوله: (يا أنجش) فإنه مرخم وأصله: يا أنجشة، ويجوز فيه الفتح والضم على ما هو قاعدة المرخمات.
ووهيب هو ابن خالد، وأيوب هو السختياني، وأبو قلابة بكسر القاف عبد الله بن زيد.
والحديث مضى عن قريب في: باب ما يجوز من الشعر.
قوله: (كانت أم سليم) وهي: أم أنس، رضي الله عنهما قوله: (في الثقل) بفتح الثاء المثلثة والقاف وهو متاع المسافر وحشمه، وروي بكسر الثاء، قال ابن التين: الأول هو الذي قرأناه. قوله: (رويدك) أي: لا تستعجل في سوق النساء فإنهن كالقوارير في سرعة الانفعال، والتأثر، وقد مرت مباحثه مستقصاة.
112 ((باب الكنية للصبي، وقبل أن يولد للرجل)) أي: هذا باب في بيان جواز الكنية للصبي، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: عجلوا بكنى أولادكم لا تسرع إليهم ألقاب السوء، وقال العلماء: كانوا يكنون الصبي تفاؤلا بأنه سيعيش حتى يولد له، وللأمن من التقليب لأن الغالب أن من يذكر شخصا فيعظمه أن لا يذكره باسمه الخاص به، فإذا كانت له كنية أمن من تلقيبه، وقالوا: الكنية للعرب كاللقب للعجم. قوله: (وقبل أن يولد) أي: وفي جواز الكنية أيضا قبل أن يولد للرجل أي: قبل أن يجيء له ولد، وفي رواية الكشميهني: قبل أن يلد الرجل، وقد روى الطحاوي وأحمد وابن ماجة والحاكم وصححه من حديث صهيب: أن عمر رضي الله عنه قال له مالك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم، كناني، وروى ابن أبي شيبة عن الزهري قال: كان رجال من الصحابة يكتنون قبل أن يولد لهم. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن علقمة عن ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم، كناه أبا عبد الرحمن قبل أن يولد له.
6203 حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال: أحسبه فطيم وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير! ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. (انظر الحديث 6129).
مطابقة الجزء الأول للترجمة ظاهرة. وقال بعضهم: والركن الثاني مأخوذ بالإلحاق بل بطريق الأولى. قلت: هذا كلام غير موجه لأن جواز التكني للصبي لا يستلزم جواز التكني للرجل قبل أن يولد له، فكيف يصح الإلحاق به فضلا عن الأولوية؟ والظاهر أنه لم يظفر بحديث على شرطه مطابقا للجزء الثاني، فلذلك لم يذكر له شيئا.
وعبد الوارث هو ابن عبد المجيد الثقفي، وأبو التياح بفتح التاء المثناة من فوق وتشديد الياء آخر الحروف، وفي آخره حاء مهملة واسمه يزيد بن حميد.
والحديث مر مختصرا في: باب الانبساط إلى الناس، أخرجه عن آدم عن شعبة عن أبي التياح عن أنس. والحديث دل على جواز تكني الصغير، وأبو عمير مصغر عمر.
قوله: (أحسبه) أي: أظنه فطيم أي: مفطوم انتهى رضاعه، وفي رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عند أحمد: كان لي أخ صغير، وهو أخو أنس من أمه، وارتفاع: فطيم، بأنه صفة لقوله: لي أخ. وقوله: (أحسبه)