عمدة القاري - العيني - ج ٢٢ - الصفحة ١٢٣
مما يخرج من الإنسان. والثالثة: قصة النهي عن جلد المرأة. وأخرج البخاري في تفسير سورة: * (الشمس وضحاها) * الثلاثة عن موسى بن إسماعيل، وأخرج في أحاديث الأنبياء عليهم السلام، بالقصة الأولى عن الحميدي، وأخرج هنا بالقصة الثانية والثالثة، وأخرج في النكاح القصة الثالثة. وأخرج مسلم في صفة النار عن ابن أبي شيبة وغيره. وأخرج الترمذي في التفسير عن هارون بن إسحاق. وأخرج النسائي في التفسير عن محمد بن رافع وغيره. وأخرج ابن ماجة في النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة ومضى الكلام في كل موضع منها.
قوله: (مما يخرج من الأنفس) أي: من الضراط لأنه قد يكون بغير الاختيار، ولأنه أمر مشترك بين الكل. قوله: (ضرب الفحل) أي: كضرب الفحل. قوله: (يعانقها) أي: يضاجعها.
قوله: (وقال الثوري) هو سفيان الثوري، وهيب مصغر وهب بن خالد البصري، وأبو معاوية محمد بن خازم بالخاء المعجمة والزاي يعني: هؤلاء رووا عن هشام بن عروة ضرب العبد مكان ضرب الفحل، أما تعليق الثوري فوصله البخاري في النكاح، وأما تعليق وهيب فوصله البخاري أيضا في التفسير، وأما تعليق أبي معاوية فوصله أحمد وإسحاق كذلك.
6043 حدثني محمد بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: أتدرون أي يعلأم هاذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن هاذا يوم حرام. أفتدرون أي بلد هاذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بلد حرام. أتدرون أي شهر هاذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هاذا، في شهركم هاذا، في بلدكم هاذا.
وجه المناسبة بينه وبين الآية المذكورة من حيث إن فيه حرمة العرض التي تتضمنها الآية الكريمة أيضا على ما لا يخفي على الفطن، وعاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وعاصم هذا يروي عن أبيه عن جده عبد اللهابن عمر.
ومضى هذا الحديث بعين هذا الإسناد والمتن في كتاب الحج في: باب الخطبة أيام منى، وأخرج مثله أيضا في هذا الباب عن ابن عباس وعن أبي بكرة، وأخرج أيضا عنه في كتاب العلم في: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، ومضى الكلام في هذه المواضع.
قوله: (أي يوم هذا؟) هو يوم منى، والبلد هو مكة، والشهر هو ذو الحجة، وهو من الأشهر الحرم. قوله: (أعراضكم) جمع عرض بكسر العين المهملة وهو موضع المدح والذم من الإنسان، وإنما قدم السؤال عنها تذكارا للحرمة، لأنهم لا يرون استباحة تلك الأشياء وانتهاك حرمتها بحال.
44 ((باب ما ينهى عنه من السباب واللعن)) أي: هذا باب في بيان ما نهى عنه من السباب بكسر السين المهملة، ويحتمل هذا أن يكون من باب المفاعلة، وأن يكون بمعنى السب أي الشتم وهو التكلم في شأن الإنسان بما يعيبه واللعن هو التبعيد عن رحمة الله عز وجل، وكلمة: من، في قوله: من السباب، هي رواية أبي ذر والنسفي وفي رواية غيرهما كلمة: عن بدل: من، وهو الأوجه.
6044 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
مطابقته للترجمة ظاهرة. ومنصور هو ابن المعتمر، وأبو وائل شقيق بن سلمة، وعبد الله هو ابن مسعود.
والحديث مضى في كتاب الإيمان في: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. قوله: (فسوق) أي: خروج عن طاعة الله تعالى. قوله: (وقتاله) أي: المقاتلة الحقيقية أو المخاصمة. قوله: (كفر) أي: كفران حقوق المسلمين، أو مع قيد الاستحلال.
تابعه غندر عن شعبة
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»