عمدة القاري - العيني - ج ٦ - الصفحة ٢٤٣
عياض وغيره، ونقله ابن الصباغ عن كعب الأحبار. والحكمة في إخفائها الجد والاجتهاد في طلبها في كل اليوم كما أخفى أولياءه في خلقه تحسينا للظن بالصالحين. وقيل: إنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولا مخفية، قال الغزالي: هذا أشبه الأقوال، وجزم به ابن عساكر وغيره. وقال المحب الطبري: إنه هو الأظهر. وقيل: إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة، ذكره ابن أبي شيبة. وقيل: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ورواه ابن عساكر من طريق أبي جعفر الرازي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة، قوله: وقيل مثله، وزاد: ومن العصر إلى الغروب، رواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة، وتابعه فضيل بن عياض عن ليث عن ابن المنذر، وقيل مثله وزاد: وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر، رواه حميد بن زنجويه في (الترغيب) له من طريق عطاء بن قرة عن عبد الله بن سمرة عن أبي هريرة، قال: التمسوا الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة في هذه الأوقات الثلاثة، فذكرها. وقيل: إنها أول ساعة بعد طلوع الشمس، حكاه المحب الطبري. وقيل: عند طلوع الشمس، حكاه الغزالي في (الإحياء) وقيل: في آخر الثالثة من النهار، لما رواه أحمد من طريق علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة مرفوعا: (يوم الجمعة فيه طبعت طينة آدم، وفي آخره ثلاث ساعات منه ساعة، من دعى الله تعالى فيها استجيب له). وفي إسناده فرح بن فضالة وهو ضعيف، وعلي لم يسمع من أبي هريرة. وقيل: من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع، حكاه المحب الطبري في (الأحكام) وقيل: مثله لكن قال إلى أن يصير الظل ذراعا، حكاه عياض والقرطبي والنووي. وقيل: بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع، رواه ابن المنذر وابن عبد البر بإسناد قوي إلى الحارث بن يزيد الحضرمي عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عنها فقال ذلك. وقيل: إذا زالت الشمس، حكاه ابن المنذر عن أبي العالية، وروى ابن سعد في (الطبقات): عن عبيد الله بن نوفل نحوه، وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس. وقيل: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، رواه ابن المنذر عن عائشة، رضي الله تعالى عنها، قالت: يوم الجمعة مثل يوم عرفة تفتح فيه أبواب السماء، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه. قيل: أية ساعة؟ قالت: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، والفرق بينه وبين القول الذي قبله من حيث إن الأذان قد يتأخر عن الزوال. وقيل: من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة، ذكره ابن المنذر عن أبي السوار العدوي، وحكاه ابن الصباغ بلفظ: إلى أن يدخل الإمام. وقيل: من الزوال إلى خروج الإمام، حكاه القاضي أبو الطيب الطبري: وقيل: من الزوال إلى غروب الشمس، حكي عن الحسن ونقله صاحب (التوضيح). وقيل: ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة، رواه ابن المنذر عن الحسن. وقيل: عند خروج الإمام، روي ذلك عن الحسن. وقيل: ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن سالم عن الشعبي. قوله: (من طريق معاوية) بن قرة عن أبي بردة لبن أبي موسى، قوله: (وفيه أن ابن عمر استصوب ذلك). وقيل: ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل، رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي. قوله: (وقيل ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة)، رواه حميد بن زنجويه عن ابن عباس، وحكاه البغوي في (شرح السنة) عنه. وقيل: ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، رواه مسلم وأبو داود من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى أن ابن عمر سأله عما سمع من أبيه في ساعة الجمعة، فقال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلمد، يقول، فذكره.. ويحتمل أن يكون هذا والقولان اللذان قبله متحدة. وقيل: عند التأذين، وعند تذكير الإمام، وعند الإمامة، رواه حميد بن زنجويه من طريق سليم بن عامر عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي، رضي الله تعالى عنه. وقيل: مثله لكن قال: إذا أذن وإذا رقي المنبر، وإذا أقيمت الصلاة، رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي. قوله. وقيل: من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغها، رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا، وإسناده ضعيف. وقيل: إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة، حكاه الغزالي في (الإحياء). وقيل: عند الجلوس بين الخطبتين حكاه الطيبي عن بعض شراح (المصابيح). وقيل: عند نزول الإمام عن المنبر، رواه ابن أبي شيبة وحميد بن زنجويه وابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق عن أبي بردة قوله. وقيل: حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه، حكاه ابن المنذر عن الحسن
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»