عمدة القاري - العيني - ج ٥ - الصفحة ٧٧
الشمس ولا غروبها ' الحديث وحديث سمرة بن جندب أخرجه عنه أحمد في مسنده عنه عن النبي ' لا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان ولا حين تغيب فإنها تغيب بين قرني الشيطان ' وحديث سلمة بن الأكوع أخرجه عنه إسحاق بن راهويه في مسنده قال ' كنت أسافر مع رسول الله فما رأيته صلى بعد العصر ولا بعد الصبح ' وحديث زيد بن ثابت أخرجه عنه أبو يعلى الموصلي ' أن النبي نهى عن الصلاة إذا طلع قرن الشمس أو غاب قرنها فإنها تطلع بين قرني شيطان ' وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه عنه ابن أبي شيبة قال قال رسول الله ' لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين ' وحديث معاذ بن عفراء أخرجه البخاري عنه على ما يأتي عن قريب إن شاء الله تعالى وحديث الصنابحي ولم يسمع من النبي وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه عنها أبو يعلى الموصلي قالت ' كان رسول الله ينهى عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع بقرن الشيطان وينهى عن الصلاة حين تقارب الغروب حتى تغيب ' وحديث كعب بن مرة أخرجه عنه وحديث أبي أمامة أخرجه عنه الحارث بن محمد بن أبي أسامة عن النبي قال ' لا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان فيسجد لها كل كافر ' الحديث وحديث عمرو بن عنبسة أخرجه عنه عبد بن حميد في حديث طويل وفيه ' إذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع في قرني الشيطان فإن الكفار يصلون لها ' الحديث وحديث أبو يعلى بن أمية أخرجه عنه (ذكر معناه) قوله ' شهد عندي رجال ' يعني بينوا لي وأعلموني به قال الله تعالى * (شهد الله أنه لا إله إلا هو) * قال الزجاج معناه بين وقال الكرماني المراد من الشهادة لازمها وهو الإعلام أي أعلمني رجال عدول قوله ' مرضيون ' أي لا شك في صدقهم ودينهم قوله ' وأرضاهم ' أفعل التفضيل للمفعول قوله ' بعد الصبح ' أي بعد صلاة الصبح لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه معلقا بالوقت إذ لا بد من أداء الصبح قوله ' حتى تشرق ' بضم التاء من الإشراق يقال أشرقت الشمس ارتفعت وأضاءت ويروى بفتح أوله وضم ثالثه بوزن تغرب يقال شرقت الشمس أي طلعت وفي المحكم أشرقت الشمس أضاءت وانبسطت وقيل شرقت وأشرقت أضاءت وشرقت بالكسر دنت للغروب وكذا حكاه ابن القطاع فيه أفعاله وزعم أنه قوله الأصمعي وابن خالويه في كتاب ليس وقطرب في كتاب الأزمنة وقال عياض المراد من الطلوع ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد طلوع قرصها (ذكر ما يستنبط منه) احتج به أبو حنيفة على أنه يكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبه قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب والعلاء بن زياد وحميد بن عبد الرحمن وقال النخعي كانوا يكرهون ذلك وهو قول جماعة من الصحابة وقال ابن بطال تواترت الأحاديث عن النبي ' أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ' وكان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير فدل على أن صلاته مخصوصة به دون أمته وكره ذلك علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وسمرة بن جندب وزيد بن ثابت وسلمة بن عمرو وكعب بن مرة وأبو أمامة وعمرو بن عنبسة وعائشة والصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسيلة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أبي العالية قال لا تصلح الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس قال وكان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب على ذلك وعن الأشتر قال كان خالد بن الوليد يضرب الناس على الصلاة بعد العصر وكرهها سالم ومحمد بن سيرين وعن ابن عمر قال صليت مع النبي ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس قال أبو سعيد تمرتان بزبد أحب إلي من صلاة بعد العصر وعن ابن مسعود ' كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ' وقال بلال لم ينه عن الصلاة إلا عند غروب الشمس لأنها تغرب في قرن الشيطان ورأى أبو مسعود رجلا يصلي عند طلوع الشمس فنهاه وكذا شريح وقال الحسن كانوا يكرهون الصلاة عند طلوع الشمس حتى
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»