ابن عبد الرحمن الكوفي العبدي، ولم يخرج لهما البخاري شيئا، وأما خالد السلمي المذكور هنا فليس له ذكر في هذا الكتاب إلا في هذا الموضع، وهو من أفراد البخاري. وفيه: أن راوييه مروزيان والبقية بصريون.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري أيضا في الصلاة عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك ومسدد، فرقهما، كلاهما عن بشر بن المفضل. وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد ابن محمد عن ابن المبارك وأخرجه النسائي فيه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك. وأخرجه ابن ماجة فيه عن إسحاق ابن إبراهيم عن بشر بن المفضل.
ذكر معناه: قوله: (بالظهائر) جمع: ظهيرة، وهي الهاجرة. وأراد بها: الظهر، وجمعها نظرا إلى ظهر الأيام. قوله: (سجدنا على ثيابنا)، كذا في رواية أبي ذر، والأكثرين، وفي رواية كريمة: (فسجدنا)، بالفاء العاطفة على مقدر نحو: فرشنا الثياب فسجدنا عليها. قوله: (اتقاء الحر) أي: لأجل اتقاء الحر، وانتصابه على التعليل، والاتقاء: مصدر من: اتقى، يتقي، وأصله: اوتقى، لأنه من: وقى. فنقل إلى باب الافتعال، ثم قلبت: الواو تاء وأدغمت التاء في التاء، فصار: اتقى، وأصل الاتقاء: الاوتقاء، ففعل به ما فعل بفعله. وقال الكرماني: والاتقاء مشتق من الوقاية، أي: وقاية لأنفسنا من الحر، أي: احترازا منه. قلت: المصدر يشتق منه الأفعال ولا يقال له: مشتق، لأنه موضع صدور الفعل، كما تقرر في موضعه. وقد ذكرنا ما يتعلق بالأحكام التي فيه في باب السجود على الثوب في شدة الحر.
12 ((باب تأخير الظهر إلى العصر)) أي: هذا باب في بيان تأخير صلاة الظهر إلى أول وقت العصر، والمراد أنه لما فرغ من صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر وليس المراد أنه جمع بينهما في وقت واحد.
543 حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى.
مطابقته للترجمة في قوله: (سبعا وثمانيا)، لأن المراد من قوله: (سبعا) المغرب والعشاء، ومن قوله: (ثمانيا) الظهر والعصر، على ما نذكره، إن شاء الله تعالى، وذلك أنه أخر المغرب إلى آخر وقته، فحين فرغ منه دخل وقت العشاء، وكذلك أخر الظهر إلى آخر وقته، فلما صلاها خرج وقته ودخل وقت العصر صلى العصر، فهذا الجمع الذي قاله أصحابنا: إنه جمع فعلا لا وقتا. وقيل: أشار البخاري إلى إثبات القول باشتراك الوقتين. قلت: لا نسلم ذلك، لأن من تأخير الظهر إلى العصر لا يفهم ذلك ولا يستلزمه.
ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل. الثاني: حماد بن زيد. الثالث: عمرو بن دينار. الرابع: جابر بن زيد أبو الشعثاء، تقدم في باب الغسل بالصاع. الخامس: أنس بن مالك، رضي الله تعالى عنه.
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته بصريون ما خلا عمرو بن دينار، فإنه مكي.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه أيضا في صلاة الليل عن علي بن عبد الله. وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان به، وعن أبي الربيع الزهراني عن حماد. وأخرجه أبو داود فيه عن سليمان ابن حرب ومسدد وعمرو بن عون، ثلاثتهم عن حماد به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن سفيان به، وعن حماد به، وعن محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار نحوه، وعن أبي عاصم.
ذكر معناه: قوله: (سبعا) أي: سبع ركعات، ثلاثا للمغرب وأربعا للعشاء، وثمان ركعات للظهر والعصر، وفي الكلام لف ونشر. قوله: (الظهر) وما عطف عليه، منصوبات إما بدل أو عطف بيان أو على الاختصاص أو على نزع الخافص: أي: للظهر والعصر. قوله: (أيوب) هو: أيوب السختياني، والمقول له هو جابر بن زيد. قوله: (لعله) أي: لعل هذا التأخير كان في ليلة