عمدة القاري - العيني - ج ٥ - الصفحة ١١٠
أبو نصر الكلاباذي: إن البخاري، روي في (الجامع) عن محمد بن سلام ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى ومحمد بن عبد الله ابن حوشب عن عبد الوهاب الثقفي. الثاني: عبد الوهاب الثقفي الثالث خالد بن مهران الحذاء. الرابع: أبو قلابة عبد الله بن زيد. الخامس: أنس بن مالك.
ذكر لطائف إسناده فيه: حدثني محمد، وفي بعض النسخ: حدثنا محمد، وفيه: حدثني عبد الوهاب، وهي في رواية كريمة: أخبرنا، وفي رواية الأصيلي: حدثنا. وفيه: الثقفي وليس في رواية كريمة: الثقفي، وفيه: حدثنا خالد الحذاء، وهي رواية أبي ذر الأصيلي، ولغيرهما: أخبرنا.
ذكر معناه: قوله: (لما كثر الناس) جواب: لما، قوله: (ذكروا) ولفظ: قال، ثانيا مقحم تأكيدا: لقال، أولا. قوله: (أن يعلموا) بضم الياء، معناه: يجعلون له علامة يعرف بها. قوله: (أن يوروا) أي: يوقدوا ويشعلوا، يقال: أوريت النار أي: أشعلتها، وروى الزند: إذا خرجت نارها واوريته إذا أخرجتها، ووقع في رواية مسلم: (أن ينوروا نارا) أي: يظهروا نورها، وقد مر تفسير الناقوس. قوله: (فأمر) على صيغة المجهول. قوله: (وأن يوتر الإقامة) أي: ألفاظ الإقامة التي يدخل بها في الصلاة.
3 ((باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة)) أي: هذا باب يذكر فيه الإقامة أي: الإقامة التي تقام بها الصلاة، ثم استثنى منها: قد قامت الصلاة، يعني: قد قامت الصلاة، مرتين، وهذا لفظ معمر عن أيوب كما ذكرنا من مسند السراج عن قريب.
607 حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة.
مطابقته للترجمة في قوله: (وأن يوتر الإقامة) أي: يوحد ألفاظها، وقال ابن المنير: خالف البخاري لفظ الحديث في الترجمة، فعدل عنه إلى قوله: واحدة، لأن لفظ الوتر غير منحصرة في المرة، فعدل عن لفظ فيه الاشتراك إلى ما لا اشتراك فيه، وقال بعضهم: إنما قال واحدة مراعاة للفظ الخبر الوارد في ذلك، وهو عند ابن حبان من حديث ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، ولفظه: (الأذان مثنى والإقامة واحدة). قلت: الذي قاله ابن المنير هو الأوجه من وضع ترجمة لحديث لم يورده، وعلي بن عبد الله هو المديني، وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية.
قال إسماعيل فذكرته لايوب فقال: إلا الإقامة إسماعيل هذا هو المذكور في أول الإسناد. قوله: (فذكرته) أي: الحديث هكذا بالضمير في رواية الأصيلي والكشميهني، وفي رواية الأكثرين: (فذكرت)، بحذف الضمير الذي هو المفعول، وأيوب هو السختياني أراد أنه: زاد في اخر الحديث هذا الاستثناء وأراد به قوله: (قد قامت الصلاة مرتين)، وقال الكرماني: قال المالكية: عمل أهل المدينة خلفا عن سلف على إفراد الإقامة، ولو صحب زيادة أيوب وما رواه الكوفيون من تثنية الإقامة جاز أن يكون ذلك في وقت ما، ثم ترك لعمل أهل المدينة على الآخر الذي استقر الإمر عليه، والجواب: أن زيادة الثقة مقبولة وحجة بلا خلاف، وأما عمل أهل المدينة فليس بحجة، مع أنه معارض بعمل أهل مكة وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها، وقال بعضهم: وهذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثنى، مثل الأذان، وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ، وأن إفراد الإقامة كان أولا ثم نسخ بحديث أبي محذورة، يعني: الذي رواه أصحاب السنن، وفيه تثنية الإقامة، وهو متأخر عن حديث أنس، وعورض بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة المحسنة التربيع والترجيع، فكان يلزمهم القول به، وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد الفتح إلى المدينة، وأقر بلالا على إفراد الإقامة، وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده، كما رواه الدارقطني والحاكم، قلت: الذي رواه الترمذي من حديث عمرو بن مرة عن عبد الرحمن
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 109 109 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»