عمدة القاري - العيني - ج ٤ - الصفحة ٢٥٤
أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله في المسجد فأقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحد فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الآخر فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله قال ألا أخبركم عن الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. (انظر الحديث 66).
مطابقته للترجمة ظاهرة خصوصا في قوله: (فرأى فرجة في الحلقة)، وهذا الحديث بعينه بهذا الإسناد قد مر في كتاب العلم في باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس. ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، غير أن شيخ البخاري هناك: إسماعيل عن مالك، وههنا: عبد ا بن يوسف عن مالك. وقد تكلمنا هناك بما فيه الكفاية. قوله: (أبا مرة) بضم الميم، و: (عقيل)، بفتح العين، و: (واقد) بالقاف. قوله: (فأوي إلى ا)، بالقصر، وقوله: (فآواه ا)، بالمد.
58 ((باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل)) أي: هذا باب في بيان جواز الاستلقاء في المسجد، والاستلقاء مصدر: استلقى، وثلاثية من: لقي يلقى، فنقل إلى باب: الاستفعال، فقيل: استلقى على قفاه. ذكره الجوهري في باب اللقاء، وذكر فيه: واستلقى على قفاه، ومصدره إذن يكون: الاستلقاء. وذكره ابن الأثير في باب: سلنق يسلنق ومستلق: بالنون في الأول، والتاء في الثاني، والصحيح ما ذكره الجوهري.
574431 ح دثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. (الحديث 574 طرفاه في: 9695، 7826).
مطابقته للترجمة ظاهرة.
ذكر رجاله وهم خمسة: الأول: عبد ا بن مسلمة القعنبي. الثاني: مالك بن أنس. الثالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: عباد، بفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة، تقدم في باب: لا يتوضأ من الشك. الخامس: عمه عبد ا بن زيد بن عاصم المازني، تقدم في هذا الباب أيضا.
ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع. وفيه: الرؤية. وفيه: رواية الرجل عن عمه. وفيه: أن رواته مدنيون.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. أخرجه البخاري في اللباس عن أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد، وفي الاستئذان عن علي بن عبد ا عن سفيان. وأخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى عن مالك به، وعن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد ا بن نمير وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، خمستهم عن سفيان به، وعن أبي الطاهر بن السرح وحرملة، وكلاهما عن ابن وهب عن يونس وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر، كلاهما عن الزهري به. وأخرجه أبو داود في الأدب عن القعنبي والنفيلي، كلاهما عن مالك به. وأخرجه الترمذي في الاستئذان عن سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان به، وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في الصلاة عن قتيبة عن مالك به.
ذكر إعرابه وما يستفاد منه. قوله: (رأى) بمعنى: أبصر، فلذلك اكتفى بمفعول واحد. قوله: (مستلقيا) حال، وكذلك: (واضعا)، كلاهما من رسول الله وهما حالان مترادفتان، ويجوز أن يكون: واضعا، حالا من الضمير الذي في: مستلقيا، فعلى هذا يكون الحالان متداخلتين.
وقال الخطابي: فيه: بيان جواز هذا الفعل، والنهي الوارد عن ذلك منسوخ بهذا الحديث. قلت: النهي هو ما روى جابر بن عبد ا: (أن رسول ا، نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق). وأجاب: الخطابي عن النهي بجواب آخر، وهو: أن علة النهي عنه أن تبدو عورة الفاعل لذلك، فإن الإزار ربما ضاق، فإذا شال لابسه إحدى رجليه فوق الأخرى بقيت هناك فرجة تظهر منها عورته. وممن جزم
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»