الضم لأجل ضمه ما قبلها والفتح لأنه أخف الحركات وفك الإدغام كما علم في موضعه فافهم (بيان المعاني) قوله إذا أتى أهله أي جامعها وهو كناية عن الجماع قوله اللهم معناه يا الله وقد مر فيما مضى تحقيقه قوله فقضى بينهما أي بين الأحد والأهل هذه رواية الأكثرين وفي رواية المستملي والحموي فقضى بينهم ووجهه بالنظر إلى معنى الجمع في الأهل والولد يشمل الذكر والأنثى قوله لم يضره أي لم يضر الشيطان الولد يعني لا يكون له عليه سلطان ببركة اسمه عز وجل بل يكون من جملة العباد المحفوظين المذكورين في قوله تعالى * (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) * ويقال يحتمل أن يؤخذ قوله لم يضره عاما فيدخل تحته الضرر الديني ويحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة إلى الضرر البدني بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه ولا يداخله بما يضر عقله وبدنه وهو الأقرب وإن كان التخصيص خلاف الأصل لأنا إذا حملناه على العموم اقتضى أن يكون الولد معصوما عن المعاصي وقد لا يتفق ذلك ولا بد من وقوع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام أما إذا حملناه على الضرر في العقل والبدن فلا يمتنع وقال القاضي عياض: قيل المراد أنه لا يصرعه الشيطان وقيل لا يطعن فيه عند ولادته بخلاف غيره قال ولم نحمله على العموم في جميع الضرر لوجود الوسوسة والإغراء يعني الحمل على فعل المعاصي وقال الداودي لم يضره بأن يفتنه بالكفر (بيان استنباط الأحكام) الأول فيه استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الوقاع واستحب الغزالي في الأحياء أن يقرأ بعد بسم الله قل هو الله أحد ويكبر ويهلل ويقول بسم الله العلي العظيم اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت ولدا يخرج من صلبي قال وإذا قربت الأنزال فقل في نفسك ولا تحرك به شفتيك * (الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا) * الآية * الثاني فيه الاعتصام بذكر الله تعالى ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه والاستشعار بأن الله تعالى هو الميسر لذلك العمل والمعين عليه * الثالث فيه الحث على المحافظة على تسميته ودعائه في كل حال لم ينه الشرع عنه حتى في حال ملاذ الإنسان وقال ابن بطال فيه الحث على ذكر الله في كل وقت على طهارة وغيرها ورد قول من قال لا يذكر الله تعالى إلا وهو طاهر ومن كره ذكر الله تعالى على حالتين على الخلاء وعلى الوقاع قلت روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يذكر الله إلا وهو طاهر وروى مثله عن أبي العالية والحسن وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن يذكر الله تعالى على حالين على الخلاء والرجل يواقع أهله وهو قول عطاء ومجاهد وقال مجاهد رحمه الله يجتنب الملك الإنسان عند جماعه وعند غائطه وقال ابن بطال وهذا الحديث خلاف قولهم قلت ليس كذلك فإن المراد بإتيانه أهله إرادة ذلك وحينئذ فليس خلاف قولهم وكراهة الذكر على غير طهر لأجل تعظيمه * الرابع قال ابن بطال لما كان في هذا الحث على التسمية في كل حال استحب مالك التسمية عند الوضوء قلت فيه مذاهب أحدها أنه سنة وليست بواجبة فلو تركها عمدا صح وضوؤه وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء وهو أظهر الروايتين عن أحمد وعبارة ابن بطال أن مالكا استحبها وكذا عامة أهل الفتوى. الثاني أنها واجبة وهي رواية عن أحمد وقول أهل الظاهر. الثالث أنها واجبة إن تركها عمدا بطلت طهارته وإن تركها سهوا أو معتقدا أنها غير واجبة لم تبطل طهارته وهو قول إسحق بن راهويه كما حكاه الترمذي عنه * الرابع أنها ليست بمستحبة وهي رواية عن أبي حنيفة وعن مالك رواية أنها بدعة وقال ما سمعت بهذا يريد أن يذبح وفي رواية أنها مباحة لا فضل في فعلها ولا في تركها * الخامس فيه الإشارة إلى ملازمة الشيطان لابن آدم من حين خروجه من ظهر أبيه إلى رحم أمه إلى حين موته أعاذنا الله منه فهو يجري من ابن آدم مجرى الدم وعلى خيشومه إذا نام وعلى قلبه إذا استيقظ فإذا غفل وسوس وإذا ذكر الله خنس ويضرب على قافية رأسه إذا نام ثلاث عقد عليك ليل طويل وتنحل بالذكر والوضوء والصلاة * ((باب ما يقول عند الخلاء)) أي هذا باب في بيان ما يقول الشخص عند إرادة دخول الخلاء وهو بفتح الخاء وبالمد موضع قضاء الحاجة سمي بذلك لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة وهو الكنيف والحش والمرفق والمرحاض أيضا وأصله المكان الخالي ثم كثر
(٢٦٩)