رضي الله عنهم قوله رؤيا الأنبياء وحي رواه مسلم مرفوعا الرؤيا مصدر كالرجعي تختص برؤيا المنام كما اختص الرأي بالقلب والرؤية بالعين والاستدلال بالآية عليه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحيا لما جاز لإبراهيم عليه الصلاة والسلام الإقدام على ذبح ولده لأنه محرم فلولا أنه أبيح له في الرؤيا بالوحي لما ارتكب الحرام وقال الداودي في شرحه قول عبيد بن عمير لا تعلق له بهذا الباب قلت يريد بذلك أن التبويب على تخفيف الوضوء فقط ولكن ذكر هذا لأجل أن مراده فيه هو نوم العين دون نوم القلب ولم يلتزم البخاري أن لا يذكر من الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقط وهذا لم يشترطه أحد (بيان استنباط الأحكام) الأول فيه أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا لا ينقض الوضوء وكذا سائر الأنبياء عليهم السلام فيقظة قلبهم تمنعهم من الحدث ولهذا قال عبيد بن عمير رؤيا الأنبياء وحي وقال الخطابي إنما منع النوم من قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليعي الوحي إذا أوحى إليه في المنام فإن قلت روى أنه توضأ بعد النوم قلت ذاك على اختلاف حاله في النوم فربما كان يعلم أنه استثقل نوما فاحتاج منه إلى الوضوء * الثاني فيه جواز مبيت من لم يحتلم عند محرمه * الثالث فيه مبيته عند الرجل مع أهله وقد روى أنها كانت حائضا الرابع فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من مكارم الأخلاق الخامس فيه صلة القرابة السادس فيه فضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السابع فيه الاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم الثامن فيه جواز الإمامة في النافلة وصحة الجماعة فيها التاسع فيه جواز ائتمام واحد بواحد العاشر فيه جواز ائتمام صبي ببالغ وعليه ترجم البيهقي في سننه الحادي عشر فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام وعن سعيد بن المسيب أن موقف الواحد مع الإمام عن يساره وعن أحمد إن وقف عن يساره بطلت صلاته وقال ابن بطال وهو رد على أبي حنيفة في قوله أن الإمام إذا صلى مع رجل واحد أنه يقوم خلفه لا عن يمينه وهو مخالف لفعل الشارع قلت هذا باطل وليس هو مذهب أبي حنيفة وابن بطال جازف في كلامه وقد قال صاحب الهداية ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه صلى الله عليه وسلم صلى به وأقامه عن يمينه ولا يتأخر عن الإمام وإن صلى خلفه أو في يساره جاز وهو مسيء لأنه خلاف السنة هذا هو مذهب أبي حنيفة فكيف شنع عليه ابن بطال مع إساءة الأدب على الإمام الثاني عشر فيه أن أقل الوضوء يجزئ إذا أسبغ وهو مرة مرة الثالث عشر فيه تعليم الإمام المأموم الرابع عشر فيه التعليم في الصلاة إذا كان من أمرها الخامس عشر فيه إيذان الإمام بالصلاة السادس عشر فيه قيام الإمام مع المؤذن إذا آذنه السابع عشر فيه الجمع بين النوافل والفرض بوضوء واحد ولا شك في جوازه الثامن عشر فيه أن النوم الخفيف لا يجب فيه الوضوء قاله الداودي في شرحه وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم اضطجع فنام حتى نفخ وهذا لا يكون في الغالب خفيفا التاسع عشر فيه الاضطجاع على الجنب بعد التهجد العشرون ما قيل إن تقدم المأموم على إمامه مبطل لأن المنقول أن الإدارة كانت من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من قدامه كما حكاه القاضي عياض عن تفسير محمد بن حاتم كلاهما عن سفيان به وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة به وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي في الطهارة عن قتيبة به وأخرجه ابن ماجة فيه عن إبراهيم بن محمد الشافعي عن سفيان ببعضه وأخرجه البخاري أيضا في كتاب العلم عن آدم عن شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد ذكرناه هناك ومن أخرجه أيضا بهذا الطريق وأخرجه البخاري أيضا في مواضع من الصحيح عن عطاء بن أبي حاتم وفيه نظر لأنه يجوز أن تكون إدارته من خلفه لئلا يمر بين يديه فإنه مكروه الحادي والعشرون فيه قيام الليل وكان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم ثم نسخ على الأصح * الثاني والعشرون فيه المبيت عند العالم ليراقب أفعاله فيقتدي بها * الثالث والعشرون فيه طلب العلو في السند فإنه كان يكتفي بإخبار خالته أم المؤمنين رضي الله عنها * الرابع والعشرون فيه أن النافلة كالفريضة في تحريم الكلام لأنه صلى الله عليه وسلم لم يتكلم * الخامس والعشرون فيه أن من الأدب أن يمشي الصغير عن يمين الكبير والمفضول عن يمين الفاضل ذكره الخطابي * السادس والعشرون فيه جواز فتل أذن الصغير للتنبيه على التعليم والإرشاد ولم يذكر في الحديث المذكور في هذه الرواية كيفية التحويل وقد اختلف فيه روايات الصحيح ففي بعضها أخذ برأسه فجعله عن يمينه وفي بعضها فوضع يده اليمنى على رأسي فأخذ بأذني اليمنى ففتلها وفي بعضها فوضع يده اليمنى على رأسي فأخذ بأذني اليمنى ففتلها في بعضها فأخذ برأسي من ورائي وفي بعضها بيدي أو عضدي والرواية الثانية جامعة لهذه الروايات *
(٢٥٧)