للشافعي والجمهور في جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزارا ومنعه مالك لكونه لم يذكر وفي حديث ابن عمر السابق والصواب اباحته بحديث ابن عباس وهذا مع حديث جابر بعده أما حديث ابن عمر فلا حجة فيه لأنه ذكر فيه حالة وجود الإزار وذكر في حديث ابن عباس وجابر حالة العدم فلا منافاة والله أعلم قوله (وهو بالجعرانة) فيها لغتان مشهورتان إحداهما اسكان العين وتخفيف الراء والثانية كسر العين وتشديد الراء والأولى أفصح بهما قال الشافعي وأكثر أهل اللغة وهكذا اللغتان في تخفيف الحديبية وتشديدها والأفصح التخفيف وبه قال الشافعي وموافقوه قوله (عليه جبة وعليها خلوق) هو بفتح الخاء وهو نوع من الطيب يعمل
(٧٦)