الحديثين فقال أحمد يجوز لبس الخفين بحالهما ولا يجب قطعهما لحديث ابن عباس وجابر وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهما وزعموا أن قطعهما إضاعة مال وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء لا يجوز لبسهما الا بعد قطعهما أسفل من الكعبين لحديث ابن عمر قالوا وحديث ابن عباس وجابر مطلقان فيجب حملهما على المقطوعين لحديث ابن عمر فان المطلق يحمل على المقيد والزيادة من الثقة مقبولة وقولهم أنه إضاعة مال ليس بصحيح لأن الإضاعة إنما تكون فيما نهى عنه وأما ما ورد الشرع به فليس بإضاعة بل حق يجب الاذعان له والله أعلم ثم اختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين هل عليه فدية أم لا فقال مالك والشافعي ومن وافقهما لا شئ عليه لأنه لو وجبت فدية لبينها صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه الفدية كما إذا احتاج إلى حلق الرأس يحلقه ويفدى والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس) أجمعت الأمة على تحريم لباسهما لكونهما طيبا وألحقوا بهما جميع أنواع ما يقصد به الطيب وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع ولأنه ينافي تذلل الحاج فان الحاج أشعث أغبر وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة وكذا جميع محرمات الاحرام سوى اللباس كما سبق بيانه ومحرمات الاحرام سبعة اللباس بتفصيله السابق والطيب وإزالة الشعر والظفر ودهن الرأس واللحية وعقد النكاح والجماع وسائر الاستمتاع حتى الاستمناء والسابع اتلاف الصيد والله أعلم وإذا تطيب أو لبس ما نهى عنه لزمته الفدية إن كان عامدا بالاجماع وإن كان ناسيا فلا فدية عند الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأوجبها أبو حنيفة ومالك ولا يحرم المعصفر عند مالك والشافعي وحرمه الثوري وأبو حنيفة وجعلاه طيبا وأوجبا فيه الفدية ويكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب ولا يحرم والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين) يعنى المحرم هذا صريح في الدلالة
(٧٥)