شرح مسلم - النووي - ج ٧ - الصفحة ٨
هي ثياب بيض نقية لا تكون الا من القطن وقال ابن قتيبة ثياب بيض ولم يخصها بالقطن وقال آخرون هي منسوبة إلى سحول قرية باليمن تعمل فيها وقال الأزهري السحولية بالفتح منسوبة إلى سحول مدينة باليمن يحمل منها هذه الثياب وبالضم ثياب بيض وقيل إن القرية أيضا بالضم حكاه ابن الأثير في النهاية في هذا الحديث وحديث مصعب بن عمير السابق وغيرهما وجوب تكفين الميت وهو اجماع المسلمين ويجب في ماله فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته فإن لم يكن ففي بيت المال فإن لم يكن وجب على المسلمين يوزعه الامام على أهل اليسار وعلى ما يراه وفيه أن السنة في الكفن ثلاثة أثواب للرجل وهو مذهبنا ومذهب الجماهير والواجب ثوب واحد كما سبق والمستحب في المرأة خمسة أثواب ويجوز أن يكفن الرجل في خمسة لكن المستحب أن لا يتجاوز الثلاثة وأما الزيادة على خمسة فاسراف في حق الرجل والمرأة قولها (بيض) دليل لاستحباب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه وفي الحديث الصحيح في الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة وأما الحرير فقال أصحابنا يحرم تكفين الرجل فيه ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا قال ابن المنذر ولا أحفظ خلافه وقولها ليس فيها قميص ولا عمامة معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما ولم يكن مع الثلاثة شئ آخر هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث قالوا ويستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة وقال مالك وأبو حنيفة يستحب قميص وعمامة وتأولوا الحديث على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة وإنما هما زائدان عليهما وهذا ضعيف فلم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كفن في قميص وعمامة وهذا الحديث يتضمن أن القميص الذي غسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه عند تكفينه وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره لأنه لو بقي مع رطوبته لأفسد الأكفان وأما الحديث الذي في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب الحلة ثوبان وقميصه الذي توفى فيه فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه لا سيما وقد خالف بروايته الثقاة قوله (من كرسف) هو القطن وفيه دليل على استحباب كفن القطن
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نهي النساء عن اتباع الجنائز. غسل الميت 2
2 تكفين الميت 6
3 تسجية الميت وتحسين كفنه 10
4 الاسراع بالجنازة 12
5 فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 13
6 الصلاة على القبر 24
7 القيام للجنازة ونسخة 26
8 مكان الامام في الصلاة على الميت 31
9 اللحد ونصب اللبن على الميت 33
10 النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه و الجلوس عليه 37
11 ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 40
12 استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه 45
13 ترك الصلاة على قاتل نفسه 47
14 كتاب الزكاة 48
15 ما يجب فيه العشر ونصف العشر 54
16 زكاة الفطر 57
17 الامر باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة 63
18 تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة 73
19 الكنازون للأموال والتغليظ عليهم 77
20 الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف 79
21 فضل النفقة على العيال والمملوك 81
22 الابتداء في النفقة بالنفس ثم الأصل ثم الأقارب 82
23 فضل النفقة على الأقربين والزوج والأولاد 84
24 وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 89
25 كل نوع من المعروف صدقة 91
26 فضل المنيحة 106
27 مثل المنفق والبخيل 107
28 ثبوت أجر المتصدق ولو وقعت الصدقة في يد فاسق 110
29 أجر الخازن والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها 111
30 فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البر 115
31 الحث على الانفاق وكراهة الاحصاء 118
32 فضل اخفاء الصدقة 120
33 بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى 124
34 النهي عن المسألة 127
35 من تحل له المسألة 133
36 جواز الاخذ بغير سؤال ولا تطلع 134
37 كراهة الحرص على الدنيا 138
38 التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وما يبسط منها 141
39 فضل التعفف والصبر والقناعة 145
40 التحريض على قتل الخوارج 169
41 تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله 175
42 إباحة الهدية للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولآله 181
43 كتاب الصيام 186
44 بيان فضل رمضان 187
45 وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته 188
46 النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين 194
47 بيان أن لكل بلد رؤيتهم الهلال 197
48 صفة الفجر الذي تتعلق به أحكام الصوم 200
49 فضل السحور واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 206
50 وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 209
51 النهي عن الوصال 211
52 حكم التقبيل في الصوم 215
53 صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 220
54 تحريم الجماع في نهار رمضان و وجوب الكفارة الكبرى فيه 224
55 جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر 229