شرح مسلم - النووي - ج ٧ - الصفحة ٤٩
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الزروع والثمار والماشية فنصبها معلومة ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال فأعلاها وأقلها تعبا الركاز وفيه الخمس لعدم التعب فيه ويليه الزرع والتمر فان سقى بماء السماء ونحوه ففيه العشر وإلا فنصفه ويليه الذهب والفضة والتجارة وفيها ربع العشر لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة ويليه الماشية فإنه يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) الأوسق جمع وسق فيه لغتان فتح الواو وهو المشهور وكسرها وأصله في اللغة الحمل والمراد بالوسق ستون صاعا كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وفي رطل بغداد أقوال أظهرها أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقيل مائة وثمانية وعشرون بلا أسباع وقيل مائة وثلاثون فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي وهل هذا التقدير بالأرطال تقريب أم تحديد فيه وجهان لأصحابنا أصحهما تقريب فإذا نقص عن ذلك يسيرا وجبت الزكاة والثاني تحديد فمتى نقص شيئا وان قل لم تجب الزكاة وفي هذا الحديث فائدتان إحداهما وجوب الزكاة في هذه المحدودات الثانية أنه لا زكاة فيما دون ذلك ولا خلاف بين المسلمين في هاتين الا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة وكذلك أجمعوا على أن في عشرين مثقالا من الذهب زكاة الا ما روى عن الحسن البصري والزهري أنهما قالا لا تجب في أقل من أربعين مثقالا والأشهر عنهما الوجوب في عشرين كما قاله الجمهور قال القاضي عياض وعن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم وإن كان دون عشرين مثقالا قال هذا القائل ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مائتي درهم وكذلك أجمعوا فيما زاد في الحب والتمر أنه يجب فيما زاد على خمسة أوسق بحسابه وأنه لا أوقاص فيها واختلفوا في الذهب والفضة فقال مالك والليث والثوري والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأكثر أصحاب أبي حنيفة وجماعة أهل الحديث أن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر في قليله وكثيره ولا وقص وروى ولك عن علي وابن عمر وقال أبو حنيفة وبعض السلف لا شئ فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهما ولا فيما زاد على عشرين دينارا حتى يبلغ أربعة دنانير فإذا زادت ففي كل أربعين درهما درهم وفي كل
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 نهي النساء عن اتباع الجنائز. غسل الميت 2
2 تكفين الميت 6
3 تسجية الميت وتحسين كفنه 10
4 الاسراع بالجنازة 12
5 فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 13
6 الصلاة على القبر 24
7 القيام للجنازة ونسخة 26
8 مكان الامام في الصلاة على الميت 31
9 اللحد ونصب اللبن على الميت 33
10 النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه و الجلوس عليه 37
11 ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 40
12 استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه 45
13 ترك الصلاة على قاتل نفسه 47
14 كتاب الزكاة 48
15 ما يجب فيه العشر ونصف العشر 54
16 زكاة الفطر 57
17 الامر باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة 63
18 تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة 73
19 الكنازون للأموال والتغليظ عليهم 77
20 الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف 79
21 فضل النفقة على العيال والمملوك 81
22 الابتداء في النفقة بالنفس ثم الأصل ثم الأقارب 82
23 فضل النفقة على الأقربين والزوج والأولاد 84
24 وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 89
25 كل نوع من المعروف صدقة 91
26 فضل المنيحة 106
27 مثل المنفق والبخيل 107
28 ثبوت أجر المتصدق ولو وقعت الصدقة في يد فاسق 110
29 أجر الخازن والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها 111
30 فضل من ضم إلى الصدقة غيرها من أنواع البر 115
31 الحث على الانفاق وكراهة الاحصاء 118
32 فضل اخفاء الصدقة 120
33 بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى 124
34 النهي عن المسألة 127
35 من تحل له المسألة 133
36 جواز الاخذ بغير سؤال ولا تطلع 134
37 كراهة الحرص على الدنيا 138
38 التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وما يبسط منها 141
39 فضل التعفف والصبر والقناعة 145
40 التحريض على قتل الخوارج 169
41 تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله 175
42 إباحة الهدية للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولآله 181
43 كتاب الصيام 186
44 بيان فضل رمضان 187
45 وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته 188
46 النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين 194
47 بيان أن لكل بلد رؤيتهم الهلال 197
48 صفة الفجر الذي تتعلق به أحكام الصوم 200
49 فضل السحور واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 206
50 وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 209
51 النهي عن الوصال 211
52 حكم التقبيل في الصوم 215
53 صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 220
54 تحريم الجماع في نهار رمضان و وجوب الكفارة الكبرى فيه 224
55 جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر 229