الصلاة فان ظاهره كمال الوضوء فهذا كان الغالب والعادة المعروفة له صلى الله عليه وسلم وكان يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين لا لأجل الجنابة فتكون الرجل مغسولة مرتين وهذا هو الأكمل الأفضل فكان صلى الله عليه وسلم يواظب عليه وأما رواية البخاري عن ميمونة فجرى ذلك مرة أو نحوها بيانا للجواز وهذا كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومرة مرة فكان الثلاث في معظم الأوقات لكونه الأفضل والمرة في نادر من الأوقات لبيان الجواز ونظائر هذا كثيرة والله أعلم وأما نية هذا الوضوء فينوي به رفع الحدث الأصغر الا أن يكون جنبا غير محدث فإنه ينوي به سنة الغسل والله أعلم قوله فيدخل أصابعه في أصول الشعر إنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه فيسهل مرور الماء عليه قوله (حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على
(٢٣٠)