بغير رضاها فلا يجوز لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط والله أعلم وقولها (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد فقلت اني حائض فقال أن حيضتك ليست في يدك) أما الخمرة فبضم الخاء واسكان الميم قال الهروي وغيره هي هذه السجادة وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص هكذا قاله الهروي والأكثرون وصرح جماعة منهم بأنها لا تكون الا هذا القدر وقال الخطابي هي السجادة يسجد عليها المصلى وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاءت فأره فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم فهذا تصريح بالطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه وسمت
(٢٠٩)