هذا آخر كلام القاضي رحمه الله والله تعالى أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (ففرض الله تعالى على أمتي خمسين صلاة إلى قوله صلى الله عليه وسلم فراجعت ربى فوضع شطرها وبعده فراجعت ربى فقال هي خمس وهي خمسون) وهذا المذكور هنا لا يخالف الرواية المتقدمة انه صلى الله عليه وسلم قال حط عنى خمسا إلى آخره فالمراد بحط الشطر هنا أنه حط في مرات بمراجعات وهذا هو الظاهر وقال القاضي عياض رحمه الله المراد بالشطر هنا الجزء وهو الخمس وليس المراد به النصف وهذا الذي قاله محتمل ولكن لا ضرورة إليه فان هذا الحديث الثاني مختصر لم يذكر فيه كرات المراجعة والله أعلم واحتج العلماء بهذا الحديث على جواز نسخ الشئ قبل فعله والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (ثم انطلق بي حتى نأتي سدرة المنتهى) هكذا هو في الأصول حتى نأتي بالنون في أوله وفى بعض الأصول حتى أتى وكلاهما صحيح قوله صلى الله عليه وسلم (ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ) أما الجنابذ فبالجيم المفتوحة وبعدها نون مفتوحة ثم ألف ثم باء موحدة ثم ذال معجمة وهي القباب واحدتها جنبذة
(٢٢٢)