وقعت فيه المواريث. أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابرا أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعمر رجلا عمري له ولعقبه فإنها للذي أعمرها يرثها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله وقحه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه ولم قضى فيمن أعمر عمري له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطى منها شرط ولا ثنيا قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه. أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمري له ولعقبه قال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وانها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثنى إن حدث بك حدث
(٢٧٦)