فهو لزوجها وإن جاءت به أديعج فهو للذي يتهمه) قال فجاءت به أديعج.
أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل ابن سعد أخي بنى ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فأنزل الله عزو جل في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (قد قضى فيك وفى امرأتك) قال فتلاعنا وأنا شاهد ثم فارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فكانت سنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت أملا فأنكرها فكان ابنها يدعى إلى أمه.
أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن قاسم بن محمد قال شهدت ابن عباس يحدث بحديث المتلاعنين فقال له ابن شداد أهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم (لو كنت راجما أحدا بغير بينة رجمتها؟) فقال ابن عباس لا تلك امرأة كانت أعلنت.
أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن يونس أنه سمع المقبري يحدث القرظي قال المقبري حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت آية الملاعنة قال النبي صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ ولم يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق في الأولين والآخرين) وسمعت سفيان بن عيينة يقول: أخبرنا عمرو ابن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين (حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي قال (لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها أو منه).