أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث ابن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن) قال مالك رضي الله عنه وإنما كره بيع الكلاب الضواري وغير الضواري لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب.
أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا أخبرنا مسلم عن ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل) أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالما خمس رضعات فتحرم بهن.
أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل الله في القرآن (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن.