بن الخطاب رضي الله عنه إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة " فإنا قد قرأناها.
أخبرنا مالك وابن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وزاد سفيان وشبل أن رجلا ذكر أن ابنه زنى بامرأة رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لأقضين بينكما بكتاب الله " فلجد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن عبادة يعنى ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " خذوا عنى خذوا عنى، قد جعل الله لهم سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم وقد حدثني الثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطان الرقاشي فلا أدرى أدخله عبد الوهاب بينهما فترك من كتابي حين حولته وهو في الأصل أولا والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عنى.
أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من شرب الخمر فاجلدوه أخبرنا الثقة وهو يحيى بن حسان عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس)