دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ٢٦
لجواز أن تكون مصنوعة - انتهى ".
وبالجملة، فعلى هذا الاصطلاح جرى أئمة المحدثين الثلاثة وغيرهم، ولذا أن ابن بابويه (ره) في " كتاب " من لا يحضره الفقيه " قد حكم بصحة ما أورده فيه مع عدم كون المجموع صحيحا باصطلاح المتأخرين، وقيل: إن الذي أجلا المتأخرين إلى العدول عن طريقة القدماء ووضع هذا الاصطلاح تطاول الأزمنة بينهم وبين الصدر الأول واندراس بعض الأصول المعتمدة لتسلط الجائرين والظلمة من أهل الضلال، والخوف من أظهارها وانتساخها والتباس المأخوذ من الأصول المعتمدة بغيرها واشتباه المتكررة منها بغير المتكرر، وخفاء كثير من القرائن، فإن ذلك كله ألجأهم إلى قانون يتميز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها فقرروا هذا الاصطلاح على أن التوثيق والتعديل كأن أحد القرائن الموجبة للاعتماد عند القدماء أيضا، وكيف كان:
فالنوع الأول: الصحيح:
وقد عرفه جمع منهم الشهيد الثاني (ره) في البداية بأنه ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات حيث تكون متعددة، قال:
فخرج " بالاتصال " السند المقطوع في أي مرتبة اتفقت، فإنه لا يسمى صحيحا وإن كان رواته من رجال الصحيح، وشمل قوله: " إلى المعصوم عليه السلام " النبي والإمام عليهم السلام، وخرج بقوله: " بنقل العدل " الحسن. وبقوله " الإمامي " الموثق. وبقوله: " في جميع الطبقات " ما اتفق فيه واحد بغير الوصف المذكور، فإنه بسببه يلحق ما يناسبه من الأوصاف، لا بالصحيح. وربما زاد بعضهم قيودا اخر:
فمنها: أن يكون العدل ضابطا، نظرا إلى أن من كثر الخطأ في حديثه استحق الترك، وأنت خبير بأن قيد العدل يغني عن ذلك لأن المغفل المستحق للترك لا يعدله أهل الرجال، وأيضا فالعدالة تستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند التحمل والأداء. نعم، لو زيد قيد الضابط توضيحا لكان أمتن.
ومنها: أن لا يعتريه شذوذ، اعتبره جمهور العامة وأنكر ذلك أصحابنا، نظرا إلى أن الصحة بالنظر إلى حال الرواة، والشذوذ أمر آخر مسقط للخبر عن الحجية، ولذا قال بعض من عاصرناه: إن عدم الشذوذ شرط في اعتبار الخبر، لا في تسميته صحيحا.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»