شاملا للجميع، بخلاف معجزات النبي صلى الله عليه وآله والنص على أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة فإن الشرط المذكور موجود عند المسلمين والإمامية، مفقود عند خصومهم لأن أسلافهم نصبوا لهم شبهات تقررت في أذانهم تقتضي اعتقاد خلاف ما في الأخبار المذكورة، فلهذا حصل الافتراق بحصول العلم للأولين دون الآخرين، أما لخواصهم، فللشبهة، وأما لعوامهم فللتقليد، وكذلك كل من اشرب قلبه حب خلاف ما اقتضاه المتواتر، لا يمكن حصول العلم له إلا مع تخليته عما شغله عن ذلك إلا نادرا.
وأما ما يتعلق بالمخبرين فأمور:
1 - أن يبلغوا في الكثرة إلى حد يمتنع تواطيهم على الكذب، وهذا الشرط قد عرفت وجهه، كما عرفت عدم صدق المتواتر على خبر الثلاثة المفيد للعلم بسبب الانضمام إلى قرائن خارجية، ولو بلغوا في الثقة والصلاح الغاية، ضرورة أن العادة لا تستحيل الكذب على الثقة الصالح الصادق، ولا ينافي الكذب عدالته ولا صلاحه أيضا إذا دعا إليه ما يبيحه من المصالح والضرورات.
2 - أن يكونوا عالمين بما أخبروا به لا ظانين، وهذا الشرط اشتراطه جمع وأنكره بعضهم، واكتفى بحصول العلم من اجتماعهم، وإن كان بعضهم ظانين مع كون الباقين عالمين، نظرا إلى أصالة عدم اشتراطه بعد عدم الدليل عليه.
3 - أن يستندوا في علمهم بذلك إلى الإحساس، فلو اتفقوا على الإخبار بمعقول كحدوث العالم ووحدة الصانع لم يفد العلم ولم يكن من الخبر المتواتر في شئ.
4 - استواء الطرفين والواسطة في ذلك بأن يكون كل واحدة من الطبقات عالمة بما أخبرت به لا ظانة، لكن الطبقة الأولى عالمة بذلك بالمشاهدة، والثانية والثالثة بالتواتر، والمراد بالطرفين الطبقة الأولى المشاهدون لمدلول الخبر، والطبقة الأخيرة الناقلون عن الواسطة إلى المخبر أخيرا، والواسطة الطبقة التي بينهما.
المقام الخامس: في بيان أن المتواتر على قسمين لفظي ومعنوي.
فالأول: ما إذا اتحد ألفاظ المخبرين في خبرهم، والثاني: ما إذا تعددت ألفاظهم، ولكن اشتمل كل منها على معنى مشترك بينها بالتضمن والالتزام وحصل