الأصول الأربعمائة - الشيخ أسعد كاشف الغطاء - الصفحة ٢٩
والأقربية إلى الحجة والحكم بالصحة» (1). فاعلم ان إثبات الحكم الشرعي بالاخبار المروية عن المعصومين عليهم السلام - موقوفة على مقدمات وهي: - أولا: - كون الكلام صادرا عن المعصوم - عليه السلام -. فيكون الحاكي للسنة تثبت به السنة إذ مع عدم ثبوتها به لا يصح الاعتماد عليه.
ثانيا: - كون صدوره لبيان حكم الله الواقعي لا لغرض آخر من تقيه ونحوها مما يصح إظهار خلاف الواقع بصورة الواقع.
ثالثا: - ثبوت دلالتها على الحكم المدعى. وهذا يتوقف أولا على تعيين أوضاع ألفاظ الرواية وثانيا على تعيين المراد منها وأن المراء مقتضى وضعها أو غيره فهذه أمور أربعة.
رابعا: - إثبات عدم المعارض للسنة وعلاج المعارض لها.
خامسا: - (المقدمة الرابعة) فقد تكفل بها مبحث التعارض. «المقدمة الثالثة» وقد تكفل للبحث عن دلالة الحاكي للسنة إذا كانت قولا مباحث الالفاظ وأثبتوا فيها ان الظهور اللفظي هو الحجة كما ان البحث إذا كانت السنة فعلا أو تقريرا فهو مبحث السنة في أصول الفقه. و (المقدمة الثانية) وهي تسمى بجهة الصدور فمع العلم به لا كلام لنا ومع الشك فالأصل فيه صدور السنة بجهة بيان لا لجمعة أخرى من تقية أو استهزاء أو نحوها للقاعدة المجمع عليها بين العلماء والعقلاء على حمل ما يصدر من العاقل البالغ قولا أو فعلا أو تقريرا على ما هو المقصود منه ظاهرا بحسب المتعارف لبيان الواقع لا لغرض اخر ولذا لا يسمع دعواه ذلك إذا لم يأتي عليها بشواهد وحيث ان هذه الجهة معلومة الحال لم يتكلم فيها على سبيل الاستقلال و (المقدمة الأولى) وهي محل بحثنا. حيث كون الكلام صادر من المعصوم - عليه السلام - وحاكيا عنه يثبت بعدد طرق.
اما بطريق التواتر وهو يفيد القطع ويبحث في الرواية.
واما بطريق الخبر الواحد ويبحث في حجيته في الأصول الفقه.
واما الكتب الأربعة المعروفة - في هذا الاعصار - من لا يحضره الفقيه، والكافي، والاستبصار، والتهذيب - فقد وقع الخلاف في صدورها ولكن اجمع العلماء على العمل بها بل من ضروريات المذهب ما ذكره الشيخ

(1) الذريعة / أغا بزرك طهراني ص 182 ج 1.
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»