أدب الضيافة - جعفر البياتي - الصفحة ٣٧
أدرج بعضها في باب حقوق الإخوان ومصادقتهم، وبعضها ضم إلى آداب المعاشرة، وهنا نأخذ منها ما يتيسر ويفي:
* قال مولانا الإمام الصادق " عليه السلام ": ما من رجل يدخل بيته مؤمنين فيطعمهما شبعهما، إلا كان ذلك أفضل من عتق نسمة (1).
* وقال " عليه السلام " أيضا: لأن آخذ خمسة دراهم، فأدخل إلى سوقكم هذا، فأبتاع بها الطعام وأجمع نفرا من المسلمين أحب إلي من أن أعتق نسمة (2).
* وعن رفاعة عن أبي عبد الله " عليه السلام ": لأن أطعم مؤمنا محتاجا أحب إلي من أن أزوره، ولأن أزوره أحب إلي من أن أعتق عشر رقاب (3).
فمن أراد أن يتخلق بأخلاق الله " تعالى " استعد لضيافة إخوانه المؤمنين، وجعل مائدته محل لقاء الطيبين، ومجلس

(١) أصول الكافي ٢: ١٦١ - باب إطعام المؤمنين ح ٤، والمحاسن، للبرقي: ٣٩٤ ح ٥٤.
(٢) أصول الكافي ٢: ١٦٢ - باب إطعام المؤمنين ح ١٥، والمحاسن، للبرقي: ٣٩٣ ح ٤٤.
(٣) أصول الكافي ٢: ١٦٣ - باب إطعام المؤمنين ح 18.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست