الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ٢٠٠
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد روينا في كتاب الخلع أنها اختلعت من زوجها زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم أخرج حديث نافع المذكور في صدر العنوان فقال: هذه الرواية تصرح بأن عثمان رضي الله عنه هو الذي أمرها بذلك، وظاهر الكتاب في عدة المطلقات يتناول المختلعة وغيرها، فهو أولى وبالله التوفيق. ه‍ (1) فليس للنبي صلى الله عليه وآله في قصة بنت معوذ حكم وما رفعت إليه صلى الله عليه وآله، وإنما وقعت في عصر عثمان وهو الحاكم فيها، وقد حرفتها عن موضعها يد الأمانة على ودايع العلم والدين لتبرير ساحة عثمان عن لوث الجهل، ولو كان لتعدد القصة وزن يقام عند الفقهاء وروايتها بمشهد منهم ومرأى لما عدلوا عنها على بكرة أبيهم إلى عموم الكتاب ولما تركوها متدهورة في هوة الإهمال.
وعلى الباحث أن ينظر نظرة عميقة إلى قول ابن عمر وقد كان في المسألة أولا مصافقا في رأيه الكتاب ومن عمل به من الصحابة وعد في عدادهم، ثم لمحض أن بلغه رأي الخليفة المجرد عن الحجة عدل عن فتواه فقال: عثمان خيرنا وأعلمنا. أو قال:
أكبرنا وأعلمنا. هكذا فليكن المجتهدون، وهكذا فلتصدر الفتاوى.
- 18 - رأي الخليفة في امرأة المفقود أخرج مالك من طريق سعيد بن المسيب إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل. وقضى بذلك عثمان بن عفان بعد عمر.
وأخرج أبو عبيد بلفظ: إن عمر وعثمان رضي الله عنهما قالا: امرأة المفقود تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تنكح.
وفي لفظ الشيباني: إن عمر رضي الله عنه أجل امرأة المفقود أربع سنين. وفي لفظ شعبة من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: قضى عمر رضي الله عنه في المفقود تربص امرأته أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ثم تزوج.

(1) سنن البيهقي 7: 451.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»