الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ٧٣
وقال ابن الصلاح: هذا السماع حرام بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين.
وقال الطبري: أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه، وإنما فارق الجماعة إبراهيم ابن السعد، وعبيد الله العنبري.
وسئل القاسم ابن محمد عن الغناء فقال: أنهاك عنه وأكرهه لك. فقال السائل. أحرام هو؟ قال: انظر يا بن أخي إذا ميز الله تعالى الحق من الباطل في أيهما يجعل سبحانه الغناء؟ وقال: لعن الله المغني والمغنى له.
وقال المحاسبي في رسالة الانشاء: الغناء حرام كالميتة.
وفي كتاب التقريب: إن الغناء حرام فعله وسماعه.
وقال النحاس: ممنوع بالكتاب والسنة.
وقال القفال لا تقبل شهادة المغني والرقاص.
راجع سنن البيهقي 10: 224، نقد العلم والعلماء لابن الجوزي ص 242 246، تفسير القرطبي 14: 51، 52، 55، 56، الدر المنثور 5. 59، عمدة القاري للعيني 5: 160، تفسير الآلوسي 21: 68، 69.
وفي مفتاح السعادة 1: 334: وقد قيل: التلذذ بالغناء وضرب المناهي كفر.
قال الأميني: لعل القائل أخذ بما أخرجه أبو يعقوب النيسابوري من حديث أبي هريرة مرفوعا: استماع الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها كفر.
نيل الأوطار 8: 264.
وعن إبراهيم بن مسعود: الغناء باطل والباطل في النار. وعنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وعنه: إذا ركب الرجل الدابة ولم يسم ردفه شيطان فقال: تغنه. فإن كان لا يحسن قال: تمنه.
ومر ابن عمر رضي الله عنه بقوم محرمين وفيهم رجل يغني قال: ألا! لا سمع الله لكم. ومر بجارية صغيرة تغني فقال: لو ترك الشيطان أحدا لترك هذه.
وقال الضحاك: الغناء منفدة للمال، مسخطة للرب، مفسدة للقلب.
وقال يزيد بن الوليد الناقص: يا بني أمية إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء، و يزيد في الشهوة، ويهدم المروءة، وأنه لينوب عن الخمر، ويفعل ما يفعل السكر، فإن كنتم
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»