وقال صلى الله عليه وآله: النذر نذران، فمن كان نذره في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، و من كان نذره في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه (1).
أوليس من شرط انعقاد النذر على هذا الرجحان في متعلقه وكونه مما يبتغى به وجه الله ليكون مقربا إليه سبحانه زلفى، فيصح للناذر أن يقول: لله علي كذا؟ فأي رجحان في ضرب المرأة الأجنبية الدف بين يدي الرجل الأجنبي وفي غنائها ورقصها أمامه؟ إلا أن يقول القائل: إن تلك الجارية أو مسجد النبي الأعظم أباحا تلكم المحضورات أو الغلو في الفضائل فضائل الخليفة أباح أن تستساغ.
(رأي عمر في الغناء) إن تعجب فعجب أن هذه المهازئ تشعر بكراهة عمر للغناء وقد عده العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري 5: 160 نقلا عن كتاب التمهيد لأبي عمر صاحب الاستيعاب ممن ذهب إلى إباحته في عداد عثمان. وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص. وعبد الله بن عمر. ومعاوية. وعمرو بن العاصي. والنعمان بن بشير. و حسان بن ثابت.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار 8: 266: قد روي الغناء وسماعه عن جماعة من الصحابة والتابعين، فمن الصحابة: عمر. كما رواه ابن عبد البر وغيره، ثم عد جمعا منهم: عثمان. عبد الرحمن بن عوف. أبو عبيدة الجراح. سعد بن أبي وقاص. عبد الله ابن عمر.
وروى المبرد والبيهقي في المعرفة كما في نيل الأوطار 8: 272 عن عمر: إنه إذا كان داخلا في بيته ترنم بالبيت والبيتين. واستدلال الشوكاني بهذا على إباحة الغناء في بعض المواقف يومي إلى أن المراد من الترنم: التغني.
وقال ابن منظور في لسان العرب 19: 374: قد رخص عمر رضي الله عنه في غناء الأعراب.
ويعرب عن جلية الحال حديث خوات بن جبير الصحابي قال: خرجنا حجاجا مع عمر فسرنا في ركب فيهم أبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف فقال القوم: