الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ٧٧
وجهها لتنظر إلى الحبشة يلعبون. فقال: واستنبط العلماء من ذلك أحكاما كثيرة فما أعظم بركتها. ا ه‍.
أو هل يريد هذا الرجل إثبات مأثرة لعائشة؟ أو ذكر مزلة لبعلها؟ وهل كان صلى الله عليه وآله يتبع رضاها في المشروع؟ أو كان اتباعه أعم من ذلك؟ " معاذ الله " وهل من المكن أن يتبع رضاها حتى في نقض ما جاء به هو من الشريعة الإلهية؟ وأي حكم يستنبط من مثل هذا المدرك الساقط؟ فمرحبا بالكاتب، وزه بالعلماء المستنبطين، و وكثر الله أمثال هذه البركات " لأكثرها ". ثم هل النذر يبيح المحظور؟ وفي الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وآله: لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم (1).
وقوله صلى الله عليه وآله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. (2) وقال عقبة بن عامر: إن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة وإنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتركب ولتختمر (3).
وعن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يصوم ولا يستظل إلى الليل ولا يتكلم ولا يزال قائما.
قال: ليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صومه (4).
وقال صلى الله عليه وآله: لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله تعالى (5).

(١) صحيح مسلم ٢: ١٧، سنن أبي داود ٢: ٨١، سنن ابن ماجة ١: ٦٥٢، سنن النسائي ٧: ١٩، ٢٩، (٢) صحيح البخاري ٩: ٢٤٥ ٢٤٦، صحيح الترمذي ١: ٢٨٨، سنن ابن ماجة ١: ٦٥٣ سنن أبي داود ٢: ٧٨، سنن النسائي ٧: ١٧، سنن البيهقي ١٠: ٧٥.
(٣) سنن ابن ماجة ١: ٦٥٤، سنن النسائي ٧: ٢٠، صحيح الترمذي كما في تيسير الوصول ٤: ٢٧٩، سنن البيهقي ١٠: ٨٠.
(٤) سنن ابن ماجة ١: ٦٥٥، صحيح البخاري ٩: ٢٤٧، سنن ابن داود ٢: ٧٩، سنن البيهقي ١٠: ٧٥.
(٥) أخرجه ابن داود كما في تيسير الوصول ٤: ٢٨١، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠: ٧٥.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»