الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ٣٥٠
ومن كلمات أبي ذر قوله لمعاوية لما بعث إليه بثلاثمائة دينار: إن كانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا قبلتها، وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها.
فإنك تشهد هاهنا أبا ذر يقسم المال إلى العطاء المفترض الذي منع منه عامه ذلك " لأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر " وإلى المال المملوك الذي يخرج منه الصلة بطوع من صاحبه ورغبة، فإن الصلة من المروءات وهي لا تكون إلا من خالص مال الرجل، ومن غير الحقوق الإلهية، ومن غير الأموال المسروقة، فأين هو عن إلغاء الملكية الذي هو الحجر الأساسي للاشتراكيين؟ على أنه ليس عندهم صلة ولا غيرها من حقوق الانسانية وإنما هي عندهم أجور على قيم أعمال الرعية.
رواياته في الأموال وأما ما رواه أبو ذر في باب الأموال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينادي بما لا يلائم الاشتراكية قط وإليك جملة منه:
1 ما من مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله عز وجل إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده. قلت: وكيف ذلك؟ قال صلى الله عليه وآله: إن كانت رجالا فرجلين، وإن كانت إبلا فبعيرين، وإن كانت بقرا فبقرتين.
وفي لفظ: من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله ابتدرته حجبة الجنة (1).
ففيه إثبات المال لكل إنسان بالرغم من المبدأ الاشتراكي، والترغيب بالتطوع بالانفاق في سبيل الله من كل نوع زوجين.
2 في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البر صدقته.
3 ما من رجل يموت فيترك غنما أو إبلا أو بقرا لم يؤد زكاته إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمن حتى تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها.
وفي لفظ: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة الحديث (2).

(١) أخرجه أحمد في مسنده ٥: ١٥١، ١٥٣، ١٥٩، ١٦٤.
(٢) مسند أحمد ٥: ١٥٢، ١٥٨، ١٦٩، ١٧٩، الأموال لأبي عبيد ص ٣٥٥، سنن ابن ماجة ١: ٥٤٤.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»