تغلبه، وتارك الصلاة لا يتركها الا استخفافا بها وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة الا وهو مستلذ (1) لاتيانه (2) إياها قاصدا (3) إليها، وكل من ترك الصلاة قاصدا إليها (4) فليس يكون قصده لتركها اللذة، فإذا نفيت اللذة، وقع الاستخفاف، و إذا وقع الاستخفاف وقع الكفر.
كا - قال: وسئل أبو عبد الله عليه السلام، وقيل له ما فرق (5) بين من نظر إلى امرأة، فزنى بها، أو خمر فشربها، وبين من ترك الصلاة حتى لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفا، كما يستخف تارك الصلاة، وما الحجة في ذلك، وما العلة التي تفرق بينهما، قال: الحجة ان كل ما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك اليه داع، ولم يغلبك عليه (6) غالب شهوة مثل الزنا وشرب الخمر، وأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة، وليس ثم شهوة فهو الاستخفاف بعينه، وهذا فرق ما بينهما.
العلل 120 - أبى رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، عن قرب الإسناد 22 - هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة مثله، كما في الكافي بتفاوت يسير.
214 (24) كا 383 - ج 2 - الأصول - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة (7) قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قوله الله عز وجل: " ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله " فقال: من ترك العمل الذي أقربه، قلت: فما موضع ترك العمل حتى يدعه اجمع، قال: منه الذي يدع الصلاة متعمدا لامن سكر ولا من علة.
المحاسن 79 - البرقي، عن أبيه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله ابن بكير، عن عبيد بن زرارة نحوه.