جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٦٦
وروى أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه في كتاب مدينة العلم، عن أبي عبد الله عليه السلام ان الصلاة الوسطى صلاة الظهر وهي أول صلاة فرضها الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
188 (10) مجمع البيان - بقرة - اختلف في الصلاة الوسطى على أقوال أحدها انها صلاة الظهر، عن زيد بن ثابت وابن عمر (1) وأبى سعيد الخدري، و أسامة، وعايشة وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام.
189 (11) مستدرك 171 - القطب الراوندي في لب اللباب قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوم الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى ملاء الله بيوتهم وقبورهم نارا وكانوا شغلوه عن صلاة العصر.
ورواه في فقه القرآن أيضا، وزاد بعد قوله: الوسطى صلاة العصر، وبعد قوله: نارا، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: انها الصلاة التي شغل عنها سليمان بن داود حتى توارت بالحجاب.
وفيه عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: وقرآن الفجر انها الصلاة الوسطى (قال صاحب المستدرك ره): هذه الأخبار لا تقاوم ما مر من وجوه، مع انا قد أخرجنا في كتابنا فصل الخطاب اخبارا معتبرة صريحة، في أنه كان في قراءة أهل البيت عليهم السلام، والصلاة الوسطى وصلاة العصر فلا بد من الحمل على التقية.
190 (12) مجمع البيان - بقرة - وذكر بعض أئمة الزيدية انها (يعنى الصلاة الوسطى) الجمعة يوم الجمعة والظهر سائر الأيام، ورواه، عن علي عليه السلام.
وتقدم في رواية زرارة (17) من باب (2) فرض الصلاة ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية معاوية بن عمار وعمرو بن ثابت من باب (9) عدد الركعات قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (في وصيته لعلي عليه السلام) وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال وعليك بصلاة الزوال.
وفي رواية عباية (4) من باب جوامع أوقات الفرائض من أبواب المواقيت قوله عليه السلام (لمحمد بن أبي بكر) انظر صلاة الظهر فصلها لوقتها لا تعجل بها عن الوقت

(1) عمرو - خ.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»