جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٦٣
وفى رواية الأصبغ (16) قوله تعالى: أفلح من مشى إليها وواظب عليها ابتغاء وجهي.
وفي رواية ابن أبي يعفور (32) من باب (4) استحباب الاقبال، من أبواب كيفية الصلاة، قوله عليه السلام: إذا صليت صلاة فريضة، فصلها لوقتها صلاة مودع يخاف أن لا يعود إليها ابدا.
وفي غير واحد منها أيضا ما يقرب ذلك.
وفي رواية زرارة من باب فرايض الصلاة وحدودها، قوله: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة، فقال عليه السلام: الوقت والطهور الخ. وفى غير واحد منها أيضا ما يقرب ذلك.
وفي رواية المفضل (26) من باب (8) علل أفعال الصلاة، قوله عليه السلام:
وفي إقامة الصلاة بحدودها، وركوعها، وسجودها، وتسليمها سلامة للعبد من النار.
وفى تفسير العسكري عليه السلام (1) من باب (6) استحباب الصلاة على محمد وآله من أبواب التعقيب ما يناسب ذلك.
وفي رواية ابن أبي عمير من باب فرض الزكاة وفضلها، قوله عليه السلام: وهو علامة لشيعتنا يعرفون بالمحافظة على أوقات الصلاة.
وفى رواية أبى عمر الزهري من باب عدم وجوب الجهاد الا باذن الامام، أوامره قوله عليه السلام: الراكعون الساجدون، وهم الذين يواظبون على الصلوات الخمس والحافظون لها والمحافظون عليها في ركوعها وسجودها، وفي الخشوع فيها وفي أوقاتها.
وفي رواية عقيل الخزاعي من باب آداب الجهاد، قوله عليه السلام: تعاهدوا الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها، وتقربوا بها، فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الخ.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»