وفى رواية علي بن جعفر (2) من باب (11) عدم جواز السجود على القفر من أبواب (14) السجود، قوله: الرجل هل يجزيه ان يسجد في السفينة على القير، قال عليه السلام: لا بأس.
وفى رواية ابن غفلة (12) من باب (6) ان المسافر إذا عزم ان يقيم عشرة أيام من أبواب (27) صلاة المسافر، قوله عليه السلام: إذا صليت في السفينة فأوجب الصلاة إلى القبلة فإذا استدارت فأثبت حيث أوجبت.
وفى كثير من أحاديث باب (15) وجوب الاتمام على المكارى ما يناسب الباب.
- 13 - باب انه لا بأس بالصلاة في السفينة جماعة 1905 (1) يب 337 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله ابن المغيرة، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة.
1906 (2) يب 337 - صا 440 - أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله ابن المغيرة (وأيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة - يب) قال حدثني عيينة - 1 - عن إبراهيم بن ميمون انه سئل ابا عبد الله عليه السلام، عن الصلاة في جماعة في السفينة - 2 -، فقال: لا بأس.
1907 (3) يب 337 - أحمد بن محمد، عن عيينة - 2 - بياع القصب، عن فقيه 92 - إبراهيم بن ميمون، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: نخرج - 4 - إلى الأهواز في