86 (7) مستدرك 169 - وفيه، عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله قال: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال انما عنى وجوبها على المؤمنين ولم يعن غيره.
87 (8) فقيه 39 - قال الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: مفروضا.
88 (9) كا 74 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوله تعالى: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: كتابا ثابتا وليس ان عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الإضاعة، فان الله عز وجل يقول لقوم: " أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ".
89 (10) مستدرك 169 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ".
قال: لو كانت موقوتا كما يقولون لهلك الناس ولكان الامر ضيقا ولكنها كانت على المؤمنين كتابا موجوبا.
90 (11) مستدرك 169 - 186 وعن عبيد، عن أبي جعفر أو أبى عبد الله عليهما السلام قال سئلت عن قول الله تعالى " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: كتاب واجب، اما انه ليس مثل وقت الحج ولا رمضان إذا فاتك فقد فاتك، وان الصلاة إذا صليت فقد صليت.
وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: لو عنى انها في وقت لا تقبل الا فيه كانت مضيقة ولكن متى أديتها فقد أديتها.
91 (12) كا 75 - وباسناده، عن حماد، عن حريز، عن زرارة (فقيه 42 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: فرض الله) قال قال أبو جعفر عليه السلام: فرض الله تعالى الصلاة، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة أوجه: صلاة السفر و