جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٣٠
الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: موجبا، انما يعنى بذلك وجوبها على المؤمنين ولو كانت كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين اخر الصلاة حتى توارت بالحجاب، لأنه لو صلاها قبل أن تغيب كان وقتا وليس صلاة أطول وقتا من العصر.
82 (3) فقيه 40 - قال زرارة والفضيل قلنا لا بي جعفر عليه السلام أرأيت قول الله عز وجل: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: يعنى كتابا مفروضا وليس يعنى وقت فوتها ان جاز ذلك الوقت، ثم صليها لم تكن صلاة مؤداة لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين صليها بغير وقتها ولكنه متى ما ذكرها صليها.
مستدرك 169 - 186 - العياشي في تفسيره، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله: ان الصلاة، وذكر مثله الا ان فيه وليس يعنى وقتا وقتها ان جاز.
83 (4) مستدرك 186 - 169 - وفي تفسيره، عنه، عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول: في قول الله: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال:
يعنى وجوبها على المؤمنين ولو كما يقولون إذا لهلك سليمان بن داود، حين قال:
حتى توارت بالحجاب لأنه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت وليس صلاة أطول وقتا من صلاة العصر.
84 (5) مستدرك 186 - 169 - وفيه عنه، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: يعنى بذلك وجوبها على المؤمنين وليس لها وقت من تركه أفرط الصلاة ولكن لها تضييع.
85 (6) مستدرك 169 - وفيه - عنه قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن هذه الآية: " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " إلى أن قال عليه السلام: وانما عنى الله كتابا موقوتا اي واجبا يعنى بها انها من الفريضة.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»