- 35 - باب انه يستحب للمعتم ان يصلى وهو محنك 1151 (1) فقيه 54 - سمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية - 1 - ولا يجوز للمعتم ان يصلى الا وهو محنك - 2.
1152 (2) مستدرك 204 - العوالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى بغير حنك فاصابه داء لا دواء له فلا يلو من الا نفسه.
1153 (3) مستدرك 204 - أبو الفتح محمد بن عثمان الكراجكي في روضة العابدين على ما نقله الشيخ الجباعي عن خط الشهيد ويكره الصلاة في عمامة لا حنك لها الا ان ينقص طولها عن سبعة أذرع (والظاهر أن ما ذكره متن الخبر أو معناه).
1154 (4) كا 49 - ج 1 - أصول - علي بن إبراهيم رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: طلبة العلم ثلاثة فأعرفهم بأعيانهم وصفاتهم (إلى أن قال) و صاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر قد تحنك في برنسة وقام الليل في حندسه الخبر (يناسب الباب ان كان المراد انه قد تحنك وقام في الليل يصلى وهو متحنك).
- 36 - باب استحباب الصلاة في النعلين إذا كانت طاهرة وجوازها في الجرموق والخف 1155 (1) يب 202 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن