جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٦٩
الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك، فقد ذهب (1) وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.
449 (4) فقه الرضا (7) ووقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق، و وقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب، ثم إلى ربع الليل، وقد رخص للعليل و المسافر فيهما إلى انتصاف الليل وللمضطر إلى قبل طلوع الفجر.
وتقدم في رواية أبى الصباح (11) من باب وجوب الصلاة على المرأة إذا كانت طاهرة بمقدار أدائها، من أبواب الحيض في كتاب الطهارة، قوله عليه السلام: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر، صلت المغرب والعشاء، وان طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.
وفى رواية عمر بن حنظلة مثله.
وفى رواية عمر بن حنظلة مثله.
وفي رواية ابن سنان (12) قوله عليه السلام: إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر، وان طهرت من آخر الليل، فلتصل المغرب والعشاء. وفى غير واحد منها أيضا ما يدل على بعض المطلوب.
وفي أحاديث باب (1) جوامع أوقات الفرائض ما يدل على ذلك.
وفي رواية عبيد (10) من باب (3) انه: إذا زالت الشمس، دخل وقت الظهرين قوله عليه السلام: ومنها صلاتان، أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه وفي روايته الأخرى (11) نحوه.
وفى رواية زرارة (12) قوله عليهما السلام وإذا غابت الشمس، ادخلوا الوقتان المغرب والعشاء الآخرة.
وفي رواية ابن مهران (13) قوله: وإذا غربت، دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، الا ان هذه قبل هذه في السفر والحصر، وان وقت المغرب إلى ربع الليل، فكتب كذلك الوقت، غير أن وقت المغرب ضيق وآخر وقتاه ذهاب الحمرة ومصيرها.

(1) خرج - خ.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»