جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ١٧٤
مانع من حاجز يحجز دون الأفق من مثل جبل أو حائط، أو نحو ذلك، فإذا غاب القرص فذلك أول وقت صلاة المغرب، وهو اجماع وعلامة سقوط القرص ان حال حائل دون الأفق ان يسود أفق المشرق كذلك، قال جعفر بن محمد عليهما السلام.
وروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا اقبل الليل من ها هنا وأومى بيده إلى جهة المشرق. 465 (16) فقه الرضا 2 - أول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامة سقوطه ان يسود أفق المشرق وآخر وقتها غروب الشفق، وهو أول وقت العتمة وسقوط الشفق ذهاب الحمرة، وآخر وقتها غروب الشفق، وهو أول وقت العتمة وسقوط الشفق ذهاب الحمرة، وآخر وقت العتمة نصف الليل وهو زوال الليل.
466 (17) كا 77 - يب 210 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه، عن حماد (بن عيسى - كا) صا 115 - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه، عن يب 478 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فقيه 136 - حماد (بن عيسى - يب 478) عن حريز (بن عبد الله - يب 478 - صا) عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
وقت المغرب إذا غاب القرص، فان رأيته (1) بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك، وتكف عن الطعام ان كنت (قد - يب 478 - فقيه) أصبت منه شيئا فقيه وكذلك روى زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام.
467 (18) يب 209 - صا 263 - الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان ابن يحيى، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس الس سقوط الشفق.
468 (19) يب 209 - صا 263 - عنه، عن محمد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله قال: وقت المغرب من حين (2) تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.

(1) رأيت - كا.
(2) حيث - خ ل صا.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»