طرق حديث الأئمة الإثنا عشر - الشيخ كاظم آل نوح - الصفحة ٢٦
عنها وقالت طائفة أخرى أقل من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون.
على عقدها أو يعقدها أحدهم يرضي الأربعة استدلالا بأمرين: أحدهما ان بيعة أبي بكر رضي الله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها وهم عمر ابن الخطاب وأبو عبيدة ابن الجراح وأسيد ابن حضير ونشر ابن سعد وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم. الثاني ان عمر جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم يرضي الخمسة وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة. وقال آخرون من علماء الكوفة تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم يرضى الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين. وقالت طائفة أخرى تنعقد بواحد لان العباس قال لعلي (ع) امدد يدك أبايعك فيقول الناس عم رسول الله (ص) بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان ولأنه حكم وحكم الواحد نافذ انتهي.
قال الأميني فما المبرر عندئذ لتخلف عبد الله ابن عمر وأسامة ابن زيد.
وسعد ابن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري وأبي مسعود الأنصاري وحسان ابن ثابت والمغيرة ابن شعبة ومحمد ابن مسلمة الأنصاري وبعض.
آخر من ولاه عثمان علي الصدقات وغيرها من بيعة مولانا أمير المؤمنين بعد اجماع الأمة عليها وما عذر تأخرهم عن طاعته في حروبه وقد عرفوا بين الصحابة وسمعوا المعتزلة لاعتزالهم بيعة علي (ع) المستدرك للحاكم 3: 115 تاريخ الطبري 5: 155 الكامل لابن الأثير 3: 305 ان هذا الامر لا يصلح للطلقاء ولابناء الطلقاء وقال عمر لو أدركني أحد رجلين.
فجعلت هذا الامر إليه لوثقت به سالم مولى أبي حذيفة وأبي عبيدة ابن الجراح ولو كان سالم حيا ما جعلتها شورى طبقات ابن سعد 3: 248 التمهيد للباقلاني 204 ولما طعن قال إن ولوها الأجلح ملك بهم الطريق
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست