طرق حديث الأئمة الإثنا عشر - الشيخ كاظم آل نوح - الصفحة ٢٥
الثلاث ينبت من كان موصوفا بها. (الرابعة) ان يكون الامام عدلا لأنه متصرف في رقاب الناس وأموالهم وايضاعهم فلو لم يكن عدلا لا يؤمن تعديه الخ. (الخامسة) العقل (السادسة) البلوغ (السابعة) الذكورة (الثامنة) الحرية (التاسعة) ان يكون قريشا ولا يشترط فيه العصمة خلافا للإسماعيلية والاثنى عشرية لنا امامة أبي بكر والأمة اجتمعت على أنه غير واجب العصمة لا أقول إنه غير معصوم ما تنعقد به الإمامة قال القاضي عضد اللايجي في المواقف المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة انها تثبت بالنص من الرسول ومن الامام السابق بالاجماع وتثبت بيعة أهل الحل والعقد خلافا للشيعة لنا ثبوت امامة أبي بكر رضي الله عنه بالبيعة وقال إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الاجماع إذا لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف لعلمنا ان الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد عمر لأبي بكر وعقد عبد الرحمن ابن عوف لعثمان ولم يشترط اجماع من في المدينة فضلا عن اجماع الأمة هذا ولم ينكر عليهم أحد وعليه انطوت الاعصار إلى وقتنا هذا.
(كلمة الماوردي) في الأحكام السلطانية ص 4 اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى فقالت طائفة لا تنعقد الا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضا به عاما والتسليم لإمامته اجماعا وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعة قدوم غائب
(٢٥)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست