النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ٣١٠
قلت: كانت الحكمة يومئذ تضطر إلى الكتمان، وكانت الدعوة إلى الله ورسوله لا سبيل إليها إلا بالتستر، لكن بطولة عمر تأبى عليه إلا الصراحة برأيه وإن خالف النص.
[المورد - (45) - ما كان في بدء الإسلام مما يتعلق بالصيام:] وذلك أن الصائم كان إذا أمسى حل له في شهر رمضان الأكل والشرب والنساء وسائر المفطرات إلى أن يصلي العشاء الآخرة أو يرقد فإذا صلاها أو رقد حرم عليه ما حرم على الصائم إلى الليلة القابلة (442).
لكن عمر أتى أهله بعد العشاء واغتسل فندم على ما فعل، فأتى النبي صلى الله عليه وآله قائلا: يا رسول الله إني اعتذر إلى الله وإليك من نفسي هذه الخاطئة، وأخبره بما فعل، وحينئذ قام رجال فاعترفوا بأنهم كانوا يصنعون كما صنع عمر بعد العشاء، فأنزل الله عز وجل (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله إنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم، فآلان باشروهن وابتغوا ما كتب لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل (1))

(٤٤٢) راجع: الميزان في تفسير القرآن ج 2 / 45، تفسير القمي، الدر المنثور وغيرها.
(1) وهي الآية 187 من سورة البقرة، فليراجع تفسيرها في الكشاف وغيره من سائر التفاسير، وقد أخرجه الإمام الواحدي في كتابه أسباب النزول ص 33 منه (منه قدس).
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 307 308 309 310 311 312 314 315 316 ... » »»