وبعدها، فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتابا أسماه:
" الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس " وصنف هلال بن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع باسم: " الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول " (1).
وكان الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والسيد المرتضى ينكرون الاجتهاد والرأي والقياس والاستحسان وأن هذه الأمور ليست من مذهب الإمامية (2).
ولهذا أنكروا على ابن أبي الجنيد عمله بالقياس إلى حد رفضوا فتاويه مع أن الشيخ المفيد والسيد المرتضى من كبار المجتهدين.
فيعرف من هذا أن الاجتهاد له مفهومان: مفهوم خاص ومفهوم عام أما المفهوم الخاص:
للاجتهاد فهو المفهوم الذي يساوي الرأي أو القياس أو الاستحسان يقول الشافعي.
" في القياس؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان قلت: هما اسمان بمعنى واحد " (3) وهذا الاجتهاد هو الذي كانت تأخذ به مدارس الرأي والتي تجعله مصدرا ودليلا للأحكام الشرعية كالكتاب والسنة، وهذا بعينه الاجتهاد المرفوض لدى مدرسة أهل البيت وعلمائها رفضا باتا سواء كان في قباله نص صريح أم لا ولعل بعض الأبحاث التي دار الحديث عنها في داخل الكتاب يكون من مصاديقه.