النص والإجتهاد - السيد شرف الدين - الصفحة ١٦٣
صلى الله عليه وآله شبهته، وأبان لهم مراده منه، بل لو كان في وسع النبي أن يقنعهم بما أمرهم به لما آثر إخراجهم عنه.
وبكاء ابن عباس وجزعه من أكبر الأدلة على ما نقول.
والإنصاف إن هذه الرزية لمما يضيق عنها نطاق العذر، ولو كانت - كما ذكرتم - قضية في واقعة، كفلتة سبقت، وفرطة ندرت، لهان الأمر، وإن كانت بمجردها بائقة الدهر، وفاقرة الظهر (220)، والحق إن المعارضين إنما كانوا ممن يرون جواز الاجتهاد في مقابل النص، فهم في هذه المعارضة وأمثالها إذا مجتهدون، فلهم رأيهم ولله تعالى رأيه؟.
[أعجاب الشيخ بما قلنا] وما أن وقف شيخنا على ما قلناه في رد تلك الأعذار، حتى كتب إلينا ما يلي:
" قطعت على المعتذرين وجهتهم، وملكت عليهم مذاهبهم، وحلت بينهم وبين ما يرومون، فلا موضع للشبهة فيما ذكرت، ولا مساغ للريب في شئ مما به صدعت " إلى آخر ما قال (221).
[المورد - (17) - صلح الحديبية (1)] آثر رسول الله صلى الله عليه وآله الصلح يوم الحديبية على الحرب وأمر به عملا بما

(٢٢٠) كتاب المراجعات مراجعة - ٨٨ - وص ٣٦٠ - ٣٦٤ ط بيروت.
(٢٢١) كتاب المراجعات ص ٣٦٤ ط بيروت.
(1) الحديبية بالتخفيف تصغير حدباء، وتشديدها غلط، وهي بئر أو شجرة أو قرية أو أرض على تسعة أميال من مكة أكثر أرضها في الحرم (منه قدس).
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»