في السرج واللجام من الفضة، والسرير الذي يكون فيه الذهب أو ماء الذهب (536) في أن ذا الفقار سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان من السماء وهبط به جبرئيل عليه السلام و كانت حليته من فضة، وجلد التعويذ (537) في النهي عن التختم بالذهب (538) في جواز حلية النساء بالذهب والفضة (539) في جواز تحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة (540) بحث وتحقيق وبيان وأقوال في تحريم أواني الذهب والفضة مطلقا، وأقوال العامة (541) فيما قاله الشهيد رحمه الله تعالى في الذكرى في الأواني (542) في تحريم اتخاذ أواني وغيرها من الذهب والفضة لغير الاستعمال (543) في تزيين المجالس من الذهب والفضة (544) في معنى النهي والكراهة (545) في الأواني المفضض (546) في الجمع بين أخبار المفضض (547) فيما قاله العلامة رحمه الله في المنتهى والشيخ بهاء الدين العاملي رحمه الله (548) بحث حول حرمة العين أو الانتفاع به (549) بحث في الطهارة إذا تطهر من إنائي الذهب والفضة، وان تحريم الاستعمال مشترك بين الرجال والنساء، وجواز اتخاذ الظروف الصغيرة التي لا تصلح للاكل والشرب كالمكحلة (550) في تحلية المشاهد والمساجد بالقناديل من الذهب والفضة (551) فيما قاله العلامة رحمه الله تعالى في المنتهى باتخاذ الفضة اليسيرة كالحلية للسيف، والقصعة والسلسلة التي يتشعب بها الاناء، وأنف الذهب، وما يربط به أسنانه، وما ليس بإناء، والتزيين بالجوهر للرجال (552)
(٢٥٨)