في تحريم الخمر قليلها وكثيرها، والمضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله (484) في أن الله عز وجل أدب نبيه حتى إذا أقامه على ما أراد قال له: (وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) فلما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله زكاه الله فقال:
(إنك لعلى خلق عظيم) فلما زكاه فوض إليه دينه، فقال: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) فحرم الله الخمر وحرم رسول الله كل مسكر، فأجاز الله ذلك كله، وأن الله أنزل الصلاة وان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت أوقاتها فأجاز الله ذلك له (485) في قول الصادق عليه السلام تسعة أعشار الدين التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ والمسح على الخفين (486) سبب نزول قوله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر) و ان ما أسكر كثيره وقليله، حرام، وأن أبا بكر شرب الخمر بالمدينة فسكر فجعل يقول الشعر ويبكي على قتلى المشركين من أهل بدر (487) العلة التي من أجلها سمي مسجد الفضيخ مسجد الفضيخ، وأن شارب المسكر لا تقبل صلاته أربعين يوما إلا أن يتوب (488) في قول رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر: شاربها وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها سواء في عارها واثمها، ومن سقاها يهوديا أو نصرانيا أو صابئيا أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها، ومن باعها أو اشتراها لغيره لم يقبل الله عز وجل منه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا حتى يتوب منها، وقصة نوح عليه السلام وإبليس الملعون في غرس الكرم (489) العلة التي من أجلها حرم الله الخمر، وأن شارب الخمر كعابد الوثن (490) النهي عن تزوج شارب الخمر، وقبول شهادته، وائتمانه، ومصاحبته، والضحك في وجهه، ومصافحته ومعانقته، وعيادته وتشييع جنازته، ورد السلام عليه (491)