رشيق لم يحم حول حماه أحد ممن سبق وقد ظهر به قوة القول بوجوب الطهارة مطلقا حيث لا يستفاد من الاتحاد والتعاقب حكم يخالفه وهو في الحقيقة غير مناف للاطلاق كما حققناه وبقى في المسألة بحث اخر نختم به الكلام ونحقق به المقام وهو ان فرض أصحاب التفصيل في المسألة اشتباه الحال قبل الفعلين أعني الحدث والطهارة قد يقع فيه التباس بسبب انه مع الاشتباه ينتقل إلى حالة سابقة زمانا قبل زمان إلى أن يحصل انه تطهر أو أحدث إذ لا يتفق الانسان في جميع عمره السابق لا يعلم هل أحدث أم لا أو تطهر أم لا فلابد ان يذكر حالة من الحالتين وآيتهما ذكرها وشك في وقوع الأخرى بعدمها استصحب الحالة المتيقنة ان حدثا وان طهارة اجماعا فهو في الوقت المتصل بالفعلين المبحوث عنهما إما محكوم بطهارته شرعا ولو بالاستصحاب ان ذكر انه في الانات السابقة أوقع طهارة وشك في الحدث بعدها أو محكوم بحدثه ان ذكر حدثا سابقا وان بعد وشك في لحوق الطهارة له فلا يتحقق في هذه المسألة اشتباه حالة المكلف قبلهما والجواب ان المراد بالاشتباه المفروض هنا اشتباه الحالة يقينا بمعنى انه بعد الزوال مثلا إذا وقع منه طهارة وحدث لا يعلم يقينا هل كان في الحالة السابقة عليها بلا فصل متطهرا أو محدثا وإن كان الاستصحاب يحكم باحديهما فان ذلك غير كاف في هذه المسألة وذلك لأنه إذا تحقق انه عند الصبح مثلا تطهر ولا يعلم هل أحدث بعد ذلك أم لا فهو عند الزوال الذي هو زمان الحدث والطهارة المشتبهتين لا يعلم هل هو متطهر يقينا فنكون تلك الطهارة التي وقعت عند الزوال مجدده فلا يكون رافعه أو محدث فتكون رافعه فقد اشتبهت الطهارة الثانية هل هي رافعة أم لا كما في الطهارة الواقعة بعد حالته التي علمها بالطهارة وكذا القول في الحدث فإنه يحتمل ان يكون واقعا بعد الطهارة و ح إن كانت الطهارة مستمرة إلى الزوال فيكون مؤثرا في ابطال الطهارة وتأثير الطهارة فيه بعد ذلك غير معلوم ويحتمل ان يكون واقعا بعد حدث فلا يكون له تأثير في الطهارة
(٣٣)